كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فِي خطبَته بالنباوة أَو البناوة مِنَ الطَّائِفِ: "تُوشِكُونَ أَنْ تَعَلَمُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ" أَوْ خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ وَلا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيئ أَنْتُم شُهَدَاء بَعْضكُم على بعض".
11- بَاب مَا جَاءَ فِي الْحلف
2060- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو نعيم الْحلَبِي عبيد بن هِشَام حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحلف فَقَالَ: "لَا حلف فِي الْإِسْلَام".
2061- أخبرنَا أَبُو يعلى حَدثنَا جَعْفَر بن حميد الْكُوفِي حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حِلْفَ فِي الإِِسْلامِ وَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِِسْلامُ إِلَّا شدَّة أَو حِدة".
2062- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شيبَة حَدثنَا إِسْمَاعِيل ابْن عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَإِِنِّي أَنْكُثُهُ".
2063- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا شهِدت حِلْفِ قُرَيْشٍ إِِلا حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَإِِنِّي كُنْتُ نَقَضَتْهُ". قَالَ والمطيبون هَاشم وَأُميَّة وزهرة ومخزوم.
12- بَاب حق الْمُسلم على الْمُسلم
2064- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو القراريري حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ ويشمته إِذا عطس ويجيبه إِذا دَعَاهُ".

الصفحة 504