كتاب مراتب الإجماع

وَاتَّفَقُوا أَن حِصَار حصون الْمُشْركين وَقطع المبر عَنْهَا وان كَانَ فِيهَا أطفالهم وَنِسَاؤُهُمْ وَاجِب مَا لم يكن هُنَالك أسرى مُسلمُونَ
وَاتَّفَقُوا على إباحة جُلُوس الْمَرْء كَيفَ أحب مَا لم يضع رجلا على رجل أَو يستلقي كَذَلِك
وَاتَّفَقُوا على إباحة الاكل وَالشرب فِي غير حَال الْقيام
وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز الاستلقاء وَالْقعُود كَمَا قدمْنَاهُ وَفِي الاكل وَالشرب قَائِما فَمن مَانع وَمن مُبِيح
وَاتَّفَقُوا على إباحة قِرَاءَة الْقُرْآن كُله فِي ثَلَاثَة أَيَّام وَاخْتلفُوا فِي أقل

وَاتَّفَقُوا على أَن حفظ شَيْء من الْقُرْآن وَاجِب
وَلم يتفقوا على مَاهِيَّة ذَلِك الشَّيْء وَلَا كميته بِمَا يُمكن ضبط إجماع فِيهِ الا أَنهم اتَّفقُوا على أَن من حفظ أم الْقُرْآن بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم كلهَا وَسورَة أُخْرَى مَعهَا فقد أدّى فرض الْحِفْظ وَأَنه لَا يلْزمه حفظ أَكثر من ذَلِك
وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْسَان حفظ جَمِيعه وَأَن ضبط جَمِيعه على جَمِيع الْأمة وَاجِب على الْكِفَايَة لَا مُتَعَيّنا
وَاتَّفَقُوا على أَن من عطس من الْمُسلمين فَحَمدَ الله فقد أحسن
وَاتَّفَقُوا على أَن من سَمعه فَقَالَ يَرْحَمك الله فقد أحسن ثمَّ أختلفوا فِي كَيْفيَّة الرَّد
وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَار من الْمُسلمين على الْجَالِس أَو الْجُلُوس مِنْهُم أَنه يَقُول السَّلَام عَلَيْكُم وَاتَّفَقُوا على ايجاب الرَّد بِمثل ذَلِك
وَاخْتلفُوا أيجزئ فِيمَا ذكرنَا من رد السَّلَام وَالدُّعَاء والعطاس وَاحِد من الْجَمَاعَة أم لَا يُجزئ
وَاتَّفَقُوا على كَرَاهِيَة الطَّيرَة وَالْكهَانَة
وَاتَّفَقُوا على تَحْرِيم الْغَيْبَة والنميمة فِي غير النَّصِيحَة الْوَاجِبَة
وَاتَّفَقُوا على تَحْرِيم الْكَذِب فِي غير الْحَرْب وَغير مداراة الرجل امْرَأَته واصلاح بَين اثْنَيْنِ وَدفع مظْلمَة

الصفحة 156

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text