أحدهما: ما لا يذكر إلاّ قرآنا، كقوله: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوح الْمُرْسَلِينَ} (¬1) فهذا يحرم على الجنب قراءته.
الضرب الثاني: ما يغلب عليه كونه ذكرا ليس بقرآن كقوله: بسم الله، والحمد لله، ولا إله إلاَّ الله، فهذا لا يحرم على الجنب قراءته إلاّ أن ينوي به القراءة لغلبة الذكر عليه.
ثالثا: ما اختلف في اتحاده كالوضوء والغسل، فمن رآهما متحدين منع من تفريق النية على أجزائهما، ومن رآهما متعددين جوز تفريق النية على أبعاضهما (¬2).
¬__________
(¬1) سورة الشعراء / 105.
(¬2) قواعد الأحكام (1/ 219)، وراجع في المسألة: المجموع (1/ 379 - 380)، الإنصاف (1/ 151).