كتاب القاموس الفقهي

قال أبو جعفر النحاس: قول من قال: إن الخمر تسمى الاثم، لم نجد له أصلا في الحديث.
ولا في اللغة، ولا دلالة في قول الشاعر.
فإنه أطلق الاثم على الخمر مجازا، بمعنى أنه ينشي عنها الاثم
-: القمار.
-: أن يعمل ما لا يحل له وفي القران الكريم: - يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) (البقرة: 219) -: في الحديث الشريف: " ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ".
- في اصطلاح أهل السنة: استحقاق العقوبة.
(ابن عابدين) .
- عند الحنفية: ما يجب التحرز منه شرعا، وطبعا.
- في قول بعض العلماء: المعصية بين الانسان والانسان.
الاثيم: الكذاب.
-: الفاجر.
وفي القران المجيد: - (إن شجرة الزقوم، طعام الاثيم) (الدخان: 44 - 45) قال الزجاج: عني به هنا أبو جهل بن هشام.
وقيل: الاثيم في هذه الآية بمعنى الآثم المآثم: الامر الذي يأثم به الانسان -: الاثم نفسه.
وضعا للمصدر موضع الاسم.
وفي الحديث الشريف: " أعوذ بك من المأثم والمغرم " أجر الشئ أجرا: أكراه فهو مؤجر.
ولا يقال: آجر.
لانه خطأ وقبيح.
- فلانا على كذا: أعطاه أجرا.
- العامل: صاحب العمل: رضي أن يكون أجيرا عنده.
وفي التنزيل العزيز: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) (القصص: 27) أي تكون أجيرا عندي - الله عبده: أثابه.
آجره إيجارا: أثابه آجره إيجارا: أجره.
ومنه حديث أم سلمة " اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ".
- من فلان الدار وغيرها: أكراها له فهو مؤجر.
- فلانا الدار: أكراه إياها.
استأجر العامل: اتخذه أجيرا.
الآجر في المجلة (م 409) : هو الذي أعطى المأجور بالاجارة ويقال له أيضا: المكاري بضم الميم.
ومؤجر بكسر الجيم.
الاجارة: اسم للاجرة.
ثم اشتهرت في العقد.
- اصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض.
(ابن حجر) .
- عند المالكية: بيع المنافع.
و: بيع منفعة العاقل.
والكراء: بيع منفعة غير العاقل.
و: تمليك منافع شئ مباحة مدة معلومة بعوض.
- عند الحنفية: العقد على المنافع بعوض هو مال.
و: تمليك نفع مقصود من العين.
و: مثل القول الاول للماليكة.
- عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط و: مثل القول الاول للمالكية.
- عند الحنفية: مثل القول الاول للمالكية.
- عند الظاهرية: معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد.
- عند الجعفرية: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.

الصفحة 13