كتاب القاموس الفقهي

استنثر الرجل: أدخل الماء في أنفيه، ثم دفعه، ليخرج ما فيه.
ويقال: استنثر المتوضئ.
انتثر الشئ: تفرق الاستنثار: طرح الماء، والاذى من الانف بعد الاستنشاق، ويكون بجذ به برى أنفه، لتنظيف ما في داخله، فيخرج بريح أنفيه، سواء كان بإعانة يده، أم لا.
وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور من أهل اللغة، والحديث، والفقه.
-: الاستنشاق: وهو قول ابن قتية، وابن الاعرابي والفراء.
النثار: ما تناثر من الشئ.
النثار: ما نثر في حلفات السرور من حلوى، أو نقود.
النثرة: الانف.
-: الفرجة بين الشاربين حيال وتر الانف.
-: العطسة.
نجس الشئ - نجسا: قذر.
فهو نجس، ونجس.
- في عرف الشرع: لحقته النجاسة.
(المعجم الوسيط) .
نجس الشئ - نجاسة: نجس.
تنجس الشئ: صار نجسا.
-: تلطخ بالقذر.
- فلان: تحاشى النجاسة، ومواضعها.
نجس الشئ: جعله نجسا.
النجاسة: القذارة.
- في عرف الشرع: قدر مخصوص، وهو ما يمنع جنسه الصلاة، كالبول، والدم.
والخمر.
(الفيومي) - شرعا: كل عين حرم تناولها حالة الاختيار مع إمكانه لا لحرمتها، ولا لاستقذارها.
ولا لضررها في بدن أو عقل.
(أطفيش) - عند المالكية: تطلق على اللفظ المخصوص، كما تطلق على الصفة التي توجب لموصوفها منع الصلاة به، أو فيه، والذي يمنع المكلف من فعل ما كلف به من صلاة، وطواف.
- عند الشافعية: هي البول، والقئ، والمذي.
والودي، ومني غير الآدمي، والدم، والقيح، وماء القروح، والعلقة، والميتة، والخمر، والنبيذ، والكلب، والخنزير، وما ولد منهما، وماتولد من أحدهما، ولبن مالا يؤكل غير الآدمي، ورطوبة فرج
المرأة، وما تنجس بذلك.
النجاسة الحكمية عند الجعفرية: قد تطلق ويراد بها مالا جرم له من النجاسات، كالبول اليابس، ونحوه ... وقد تطلق ويراد بها ما يكون المحل الذي قامت عليه طاهرا لا ينجس الملاقي له، ويحتاج زوال حكمها إلى النية.
وقد تطلق ويراد بها ما يقبل التطهير من النجاسات، كبدن الميت..وقد تطلق ويراد بها ما حكم الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينية.
النجاسة العينية عند الجعفرية: هي ما تقابل النجاسة الحكمية.
النجاسة المخففة عند الحنفية: ما ورد فيه نص عورض بنص آخر، كبور ما يؤكل لحمه.
و: ما اختلف الائمة في نجاسته.
النجاسة المغلظة عند الحنفية: ما ورد فيه نص لم يعارض بنص آخر، كالعذرة.

الصفحة 347