كتاب تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب - دار حراء
وَأما الحكم الثَّالِث وَهُوَ يَوْم عَاشُورَاء يَعْنِي أَن صَوْم يَوْم عَاشُورَاء كَانَ وَاجِبا فِي ابْتِدَاء الاسلام بِالسنةِ ثمَّ نسخ وُجُوبه بِمَا أوجبه الْقُرْآن من صَوْم رَمَضَان فأجود مَا هَا هُنَا
(288) مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ عَاشُورَاء يَوْمًا يَصُومهُ قُرَيْش فِي الْجَاهِلِيَّة وَكَانَ رسو الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 0 وَسلم يَصُومهُ فَلَمَّا قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْمَدِينَة صَامَهُ وَأمر النَّاس بصيامه فَلَمَّا فرض رَمَضَان كَانَ رَمَضَان هُوَ الْفَرِيضَة وَترك عَاشُورَاء من شَاءَ صَامَهُ وَمن شَاءَ تَركه وَقد ذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَن يَوْم عَاشُورَاء لم يكن وَاجِبا اصلا
(289) لحَدِيث مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
الصفحة 396