كتاب تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب - دار حراء

لَهَا لَا نَاسخ لَان النَّاسِخ فِي الِاصْطِلَاح الْمُتَأَخر هُوَ الرافع لجَمِيع أَفْرَاد مَا دلّ عَلَيْهِ الْخطاب الاول
وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُ إِنَّمَا رفع حكم الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين الْوَارِثين وَلم يرفع حكم الْوَصِيَّة فِي حق الْأَقْرَبين غير الْوَارِثين
294 - وَلِهَذَا قَالَ أَبُو عبيد ثَنَا هشيم قَالَ أَنا يُونُس عَن الْحسن قَالَ كَانَت الْوَصِيَّة للْوَالِدين والاقربين فنسخ ذَلِك وَصَارَت الو صية للاقربين الَّذين لَا يَرِثُونَ وَنسخ مِنْهَا كل وَارِث
قَالَ أَبُو عبيد وَإِلَى هَذَا القَوْل صَارَت السّنة الْقَائِمَة عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِلَيْهِ انْتَهَى قَول الْعلمَاء وإجماعهم فِي قديم الدَّهْر وَحَدِيثه أَن الْوَصِيَّة للْوَارِث مَنْسُوخَة لَا تجوز وَكَذَلِكَ أَجمعُوا عَلَى أَنَّهَا جَائِزَة للاقربين مَعًا إِذا لم يَكُونُوا من أهل الْمِيرَاث ثمَّ حَكَى أَبُو عبيد قَوْله فِي أَنه هَل تصح الْوَصِيَّة للاجانب ثمَّ قَالَ ثمَّ اجْتمع الْعلمَاء

الصفحة 402