كتاب الكافي في فقه أهل المدينة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
كتاب الحدود
باب ما يوجب جلد الزاني أو رجمه من الاحصان وغيره
لا يجب الحد ولا الفرض في البدن الا على بالغ وقد ذكرنا حد البلوغ في أول كتاب الصيام وذكرنا اختلاف أصحاب مالك في ذلك والمجنون الذي لا يفيق لا حد عليه ولا فرض ولا يجب الرجم الا على من أحصن اذا كان منه اعتراف الزنا ويقيم عليه لا يرجع عنه أو شهادة قاطعة من أربعة عدول يشهدون برؤية الايلاج أقل ذلك التقاء الختانين والاحصان الموجب للرجم هو أن يكون الزاني حرا بالغا غير مغلوب على عقله قد وطىء زوجة بنكاح صحيح يقران عليه
الصفحة 1068
1184