كتاب الكافي في فقه أهل المدينة
واحدا مع يمين ضمن نصف المتلف ومن شهد شهادة في عتق عبد فلم يقبل حده بم ابتاعه عتق عليه لإقراره بحريته
الصفحة 920
1184