كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

وَفِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ عَن الشَّافِعِي اي مِقْدَار مَسحه من الْخُف اجزاه
وَعند الْفُقَهَاء لَا يجوز اقل من ثَلَاثَة اصابع
وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يجْزِيه حَتَّى يمسح الى اصول السَّاق
وَفِي مِقْدَار الاصابع فِي الْمسْح ثَلَاثَة اقاويل فَعِنْدَ الْفُقَهَاء لَا يجوز بِدُونِ ثَلَاثَة اصابع
وَقَالَ زفر يَجْزِي بأصبع وَاحِد عرضا وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ يَجْزِي كَيفَ كَانَ

فصل
فِي السّنة فِي الْوضُوء
وَأما السّنة فِي الْوضُوء فَهِيَ عشرَة اشياء
1 - احدها الِاسْتِنْجَاء
2 - وَالثَّانِي غسل الْيَدَيْنِ بعد الِاسْتِنْجَاء ثَلَاث مَرَّات
3 - وَالثَّالِث الْمَضْمَضَة
4 - وَالرَّابِع الِاسْتِنْشَاق
5 - وَالْخَامِس النَّضْح فِي السَّرَاوِيل اَوْ الفخذين بعد الِاسْتِنْجَاء لمن بِهِ ابردة اَوْ وَسْوَسَة
6 - وَالسَّادِس الِابْتِدَاء بِغسْل الْيَد الْيُمْنَى على الْيُسْرَى

الصفحة 22