كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

بَاب الْغسْل

اوجه الْغسْل
وَالْغسْل على ثَلَاثَة اوجه فَرِيضَة وَسنة وفضائل

الْفَرِيضَة فِي الْغسْل
فالفريضة على اربعة أوجه
احدها الْغسْل من الْجَنَابَة
وَالثَّانِي الْغسْل من الْحيض
وَالثَّالِث الْغسْل من النّفاس
وَالرَّابِع غسل الْمَرْأَة الَّتِي نسيت ايام حَيْضهَا اَوْ اوقات حَيْضهَا على الِاخْتِلَاف
فَأَما الْغسْل من الْحيض وَالنّفاس وَغسل الآيسة فنذكره فِي كتاب الْحيض ان شَاءَ الله تَعَالَى وَأما الْغسْل من الْجَنَابَة فَأَنَّهُ يجب بمعنيين
احدهما الانزال وَالثَّانِي الادخال
فالانزال على وَجْهَيْن فِي الْيَقَظَة والمنام
فاليقظة على خَمْسَة اوجه عِنْد الفكرة وَعند النظرة وَعند الْقبْلَة وَعند اللمسة وَعند المجامعة دون الْفرج
والمنام عَليّ خَمْسَة أوجه
احدها ان يرى النُّطْفَة ويجد اللَّذَّة فَعَلَيهِ الغسلة
وَالثَّانِي ان يرى النُّطْفَة وَلَا يجد اللَّذَّة فَعَلَيهِ الْغسْل ايضا
وَالثَّالِث ان يجد اللَّذَّة وَلَا يرى النُّطْفَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْغسْل
وَالرَّابِع ان لَا يجد اللَّذَّة وَيرى البلة وَلَا يدرى انطفة هِيَ أم مذى فَفِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد عَلَيْهِ الْغسْل احْتِيَاطًا وَفِي قَول أبي يُوسُف وابي

الصفحة 29