كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

وَأما أَبْوَال مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الْبَهَائِم فَهِيَ نَجِسَة وان أصَاب الثَّوْب اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم فَلَا تجوز الصَّلَاة مَعَه وَلَا عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَفِي قَول ابي عبد الله أَيْضا
وَأما رواثها فَقَوْلهم فِيهَا كالقول فِي أوراث مَا يُؤْكَل لَحْمه بِعَيْنِه وَفِي قَول أبي عبد الله أرواث مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه نَجِسَة وان اصاب الثَّوْب أَكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم فَلَا تجوز الصَّلَاة عَلَيْهِ
واما السبَاع فان ابوالها وارواثها نَجِسَة عِنْد الْجَمِيع بِلَا خلاف بَينهم وَفِي الْهِرَّة كَذَلِك وَأما لُعَابهَا وعرقها فطاهر كالانسان
وَأما الطُّيُور الَّتِي تُؤْكَل لحومها فان خرئها طَاهِر عِنْدهم الا ان ابا يُوسُف وَمُحَمّد فرقا بَين خرء الدَّجَاجَة وَبَين خرء سَائِر الطُّيُور بِثَلَاثَة أَشْيَاء
احدها انها تشبه عذرة الانسان
وَالثَّانِي لِأَن رائحتها كرائحة عذرة الانسان
وَالثَّالِث لِكَثْرَة تقذر النَّاس مِنْهَا
وَأما الطُّيُور الَّتِي لَا تُؤْكَل لَحمهَا فان خرءها نجس عِنْد الْجَمِيع
وَأما هوَام الارض ودواب الْبَحْر فَهِيَ وَمَا يتحلب مِنْهَا من شَيْء فَغير نجس وَغير منجس لشَيْء من الاشياء والتنزه عَنْهَا افضل فِي قَول ابي عبد الله
وَعند الْفُقَهَاء الْهَوَام على وَجْهَيْن
مَا لَهُ دم سَائل مثل الْفَأْرَة والحية والوزغة والقنفذ فان مَا يخرج

الصفحة 37