كتاب النتف في الفتاوى للسغدي
وَيُقَوِّي قَول ابي عبد الله قَول تَعَالَى {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} فَكَانَ الْقطع الى الكرسوعين
من شُرُوط التَّيَمُّم أَيْضا
وَالرَّابِع وجود العذز
والعذر عَليّ وَجْهَيْن
فقدان المَاء
وَالْعجز عَن اسْتِعْمَال المَاء
وَالنَّاس فِي الْعذر صنفان مُسَافر ومقيم فالمسافر صنفان عادم المَاء وعاجز عَن اسْتِعْمَال المَاء
فعادم المَاء صنفان احدهما المَاء عَنهُ بعيد فَيجوز لَهُ التَّيَمُّم بِلَا خلاف وَالثَّانِي المَاء مِنْهُ قريب فَلهُ ان يتَيَمَّم ان كَانَ المَاء مِنْهُ عَليّ قدر غلوة رمى وَهِي اربعمائة ذِرَاع بِذِرَاع الكرباس وَلَا يجوز لَهُ التَّيَمُّم اذا كَانَ اقْربْ مِنْهُ
وَأما الْمُقِيم فأيضا صنفان عادم المَاء وعاجز عَن اسْتِعْمَال المَاء
فالعادم صنفان
فِي الْعمرَان وخارج الْعمرَان
فَالَّذِي هُوَ خَارج الْعمرَان قَالَ ابو يُوسُف يجوز لَهُ التَّيَمُّم اذا كَانَ المَاء مِنْهُ على ميل وَقَالَ مُحَمَّد عَليّ ميلين وَقَالَ الشَّافِعِي وابو عبد الله ان كَانَت
الصفحة 41
984