كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

وَالثَّانِي وَقت الظّهْر وَأول وقته الزَّوَال بِلَا خلاف وَأخر وقته الى ان يصير ظلّ كل شَيْء مثله فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَفِي قَول ابي حنيفَة ان يصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ
وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ الى غرُوب الشَّمْس وَزَعَمُوا ان وَقت الظّهْر وَالْعصر وَاحِد
وَالثَّالِث وَقت الْعَصْر وَأول وقته لَا خلاف فِيهِ على حسب هَذَا الِاخْتِلَاف وَآخر وقته الى غرُوب الشَّمْس والغروب لَيْسَ من وقته فِي قَول أبي عبد الله وَعند الْفُقَهَاء
وَفِي طُلُوع الشَّمْس اتِّفَاق أَنه لَيْسَ من وَقت الْفجْر
وَالرَّابِع وَقت الْغُرُوب وَأول وقته غرُوب الشَّمْس وَآخر وقته إِلَى غرُوب الشَّفق وَفِي الشَّفق اخْتِلَاف
وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد وَسَائِر الصَّحَابَة وَالشَّافِعِيّ وابو عبد الله هُوَ الْحمرَة وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَشَدَّاد بن أَوْس وَعباد بن الصَّامِت من الصَّحَابَة
وَالْخَامِس وَقت الْعشَاء واول وقته غرُوب الشَّفق وَآخر وقته الى نصف اللَّيْل فِي قَول الشَّافِعِي وَعند الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَالْمُسْتَحب الى طُلُوع الْفجْر الْمُعْتَرض

الصفحة 53