كتاب فتاوى ابن الصلاح
@ أَو أَمر بقتْله وَقد ورد فِي الحَدِيث الْمَحْفُوظ أَن لعن الْمُسلم كقتله وَقَاتل الْحُسَيْن رَضِي الله عَنهُ لَا يكفر بذلك وَإِنَّمَا ارْتكب عَظِيما وَإِنَّمَا يكفر بِالْقَتْلِ قَاتل نَبِي من الْأَنْبِيَاء صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالنَّاس فِي يزِيد ثَلَاث فرق فرقة
الصفحة 218