كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ مُطلق فَهُوَ يُؤَدِّي عَنهُ مَا كَانَ يتَأَدَّى بِهِ الْفَرْض حِين كَانَ حَيا قَائِما بِالْفَرْضِ فِيهَا والتفريع على الصَّحِيح فِي أَن تَقْلِيد الْمَيِّت جَائِز
الثَّانِي قد يُؤْخَذ من الْمُجْتَهد الْمُقَيد الِاسْتِقْلَال بِالِاجْتِهَادِ وَالْفَتْوَى فِي مَسْأَلَة خَاصَّة أَو فِي بَاب خَاص كَمَا تقدم فِي النَّوْع الَّذِي قبله وَالله أعلم
الثَّالِث يجوز لَهُ أَن يُفْتِي فِيمَا لَا يجده من أَحْكَام الوقائع مَنْصُوصا عَلَيْهِ لإمامه بِمَا يُخرجهَا على مذْهبه
هَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَل وَإِلَيْهِ مفزع الْمُفْتِينَ من مدد مديدة
فالمجتهد فِي مَذْهَب الشَّافِعِي مثلا الْمُحِيط بقواعد مذْهبه المتدرب فِي مقاييسه وسبل متفرقاته وتنزل كَمَا قدمنَا ذكره فِي الْإِلْحَاق بمنصوصاته وقواعد مذْهبه منزلَة الْمُجْتَهد المستقل فِي إِلْحَاقه مَا لم ينص عَلَيْهِ الشَّارِع بِمَا نَص عَلَيْهِ وَهَذَا أقدر على هَذَا من ذَاك على ذَاك فَإِن هَذَا يجد فِي مَذْهَب إِمَامه من الْقَوَاعِد الممهدة والضوابط المهذبة مَا لَا يجده المستقل فِي أصُول الشَّرْع ونصوصه ثمَّ إِن المستفتي فِيمَا يفتيه بِهِ من تَخْرِيجه هَذَا مقلد لإمامه لَا لَهُ
قطع بِهَذَا الشَّيْخ أَبُو الْمَعَالِي ابْن الْجُوَيْنِيّ فِي كِتَابه الغياثي
وَأَنا أَقُول يَنْبَغِي أَن يخرج هَذَا على خلاف حَكَاهُ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي أَن مَا يُخرجهُ أَصْحَابنَا رَحِمهم الله على مَذْهَب الشَّافِعِي

الصفحة 33