كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ يجد لإمامه نصا معينا يخرج مِنْهُ فَيخرج على وفْق أُصُوله بِأَن يجد دَلِيلا من جنس مَا يحجّ بِهِ إِمَامه وعَلى شَرطه فيفتي بِمُوجبِه
ثمَّ إِن وَقع النَّوْع الأول من التَّخْرِيج فِي صُورَة فِيهَا نَص لإمامه مخرجا خلاف نَصه فِيهَا من نَص آخر فِي صُورَة أُخْرَى سمي قولا مخرجا
وَإِذا وَقع النَّوْع الثَّانِي فِي صُورَة قد قَالَ فِيهَا بعض الْأَصْحَاب غير ذَلِك سمي ذَلِك وَجها
وَيُقَال فِيهَا وَجْهَان
وَشرط التَّخْرِيج الْمَذْكُور عِنْد اخْتِلَاف النصين أَن لَا يجد بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ فارقا ولإمامه فِي مثل ذَلِك أَي عِلّة جَامِعَة وَهُوَ من قبيل إِلْحَاق الْأمة بِالْعَبدِ فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أعتق شركا لَهُ فِي عبد قوم عَلَيْهِ وَمهما أمكنه الْفرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ لم يجز لَهُ على الْأَصَح التَّخْرِيج فَلَزِمَهُ تَقْرِير النظير على ظاهرهما مُعْتَمدًا على الْفَارِق وَكثير مَا يَخْتَلِفُونَ فِي القَوْل بالتخريج فِي مثل ذَلِك لاختلافهم فِي إِمْكَان الْفرق وَالله أعلم
الْحَالة الثَّالِثَة أَن لَا يبلغ رُتْبَة أَئِمَّة الْمذَاهب أَصْحَاب الْوُجُوه والطرق غير أَنه فَقِيه النَّفس حَافظ لمَذْهَب إِمَامه عَارِف بأدلته قَائِم بتقريرها وبنصرته يصور ويجرد ويمهد ويقرر ويوازن ويرجح لكنه قصر عَن دَرَجَة أُولَئِكَ
إِمَّا لكَونه لم يبلغ فِي حفظ الْمَذْهَب مبلغهم

الصفحة 35