كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ مؤذية فاتفق لم يضمن كَمَا لَو أرسلها فِي الطَّرِيق فَأهْلك وَكَذَلِكَ لَو أَدخل الدَّابَّة حَائِطا مُشْتَركا بَينه وَبَين غَيره فَغَضب دَابَّة الشَّرِيك وَهِي غير مَعْرُوفَة بالعض فَإِن أَدخل دون إِذن الشَّرِيك ضمن وَإِلَّا فَلَا وَلَو ألْقى أحد الشَّرِيكَيْنِ فِيهِ حشيشا مضرا فأ كلت دَابَّة الآخر فَهَلَكت ضمن وَإِن لم يكن الحائطان مشاعان لَكِن لَا جِدَار بَينهمَا فَدخلت دَابَّة أَحدهمَا ملك الآخر وأكلت الْحَشِيش المضر لم يضمن
775 - مَسْأَلَة رجل اخْتَلَّ جِدَاره فَصَعدَ السَّطْح يدقه للإصلاح فَسقط على إِنْسَان قَالَ إِن سقط وَقت الدق فعلى عَاقِلَته الدِّيَة
776 - مَسْأَلَة لَو وَقع عبد فِي بِئْر فجَاء آخر فَأرْسل حبلا فشده العَبْد فِي وَسطه وجره الرجل فَسقط العَبْد فَهَلَك قَالَ يضمن
777 - مَسْأَلَة إِذا حفر حوالي كدسة لمنع الدَّوَابّ فَسقط فِيهِ دَابَّة إِنْسَان فَهَلَكت لم يضمن وَكَذَلِكَ لَو حفر فِي مَرَّات فَإِن حفر فِي أَرض الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه فَسقط فِيهَا دَابَّة مَالك الأَرْض يضمن الحاقه وَإِن سقط فِيهَا دَابَّة غَيره وَدخل بِغَيْر إِذن مَالك الأَرْض وَجْهَان
778 - مَسْأَلَة وَلَو غصب شَيْئا من إِنْسَان ثمَّ دَفعه إِلَى عبد الْغَيْر ليرد إِلَى الْمَالِك فَهَلَك عِنْده قَالَ إِن كَانَ العَبْد جَاهِلا بِالْحَال فَالضَّمَان على الْغَاصِب وَإِن كَانَ عَالما إِن قُلْنَا يدمن أَخذ من الْغَاصِب للرَّدّ أَمَانَة فَكَذَلِك لَا شَيْء على العَبْد وَإِن قُلْنَا يَده يَد ضَمَان يتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ وَالْمَالِك إِن شَاءَ غرم الْغَاصِب وَإِن شَاءَ غرم العَبْد يَأْخُذ من رقبته
779 - مَسْأَلَة صبي أكفأ طاس إِنْسَان فِي المَاء فَقَالَ لَهُ مَالك الطاس أخرجه فَأخْرجهُ فَمد الْمَالِك يَده ليأخذه مِنْهُ فَسقط من يَد الصَّبِي وانكسر يجب الضَّمَان على الصَّبِي

الصفحة 613