كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ يَأْمُرهُ أَو صَغِيرا ضمن قَالَا فَلَا يضمن إِلَّا إِذا قهره ضمن بِكُل حَال وَإِن كَانَ العَبْد مخبرا وَلَكِن قَالَ لَهُ هَذَا الَّذِي اسْتَعْملهُ اني من سيدك فَاسْتَعْملهُ ضمن قَالَ وَلَو أَن الزَّوْج بعث عبد زَوجته فِي شغل دون إِذْنهَا فأبق ضمن بِكُل حَال لِأَن عبد الْمَرْأَة قد يرى طَاعَة زوج سيدتها وَاجِبَة فَهُوَ كالأعجمي فِي حق الْأَجْنَبِيّ وَلَو بعث السَّيِّد عَبده فِي شغل فَاسْتَقْبلهُ ظَالِم فَضرب العَبْد فأبق هَل يجب على الضَّارِب ضَمَان قَالَ إِن هرب من الضَّارِب فضل وَلم يهتد إِلَى بَيت سَيّده يجب الضَّمَان وَإِلَّا فَلَا ضَمَان
792 - مَسْأَلَة رجل دخل الْحمام فزلقت رجله فَسقط على طاس لغيره فَكَسرهُ يضمن وَلَو جرح الطاس بدن الرجل لم يضمن صَاحب الطاس ضمنه الدَّاخِل هَذَا إِذا لم يضع الطاس على ممر الدَّاخِل فَإِن وضع على مَمَره وَكَانَ الدَّاخِل أعمى أَو كَانَ لَيْلًا ضمن الْوَاضِع مَا تلف من بدن الرجل وَلم يضمن الدَّاخِل الطاس إِلَّا أَن يكون الْبَيْت ضيقا لم يكن للطاس مَوضِع إِلَّا الْمَمَر ضمن الدَّاخِل الطاس وَكَذَلِكَ لَو أذن لإِنْسَان فِي دُخُول دَاره فَسقط على شَيْء من مَاله فَأَهْلَكَهُ ضمن الدَّاخِل إِلَّا أَن يكون على مَمَره وَهُوَ أعمى وَلَو دخل بِغَيْر إِذن صَاحب الدَّار ضمن بِكُل حَال
793 - مَسْأَلَة لَو دَعَا عبدا لتنقية سطحه وَالْعَبْد مَأْذُون من جِهَة سَيّده فِيهِ فَسقط العَبْد من السّلم فَهَلَك ضمن إِلَّا أَن يكون بِأُجْرَة فَإِن سقط على مَتَاع لصَاحب الدَّار فَهَلَك الْمَتَاع تعلق الضَّمَان بِرَقَبَتِهِ فَإِن كَانَ بالسلم خلل بِحَيْثُ لَا يُطيق حمل العَبْد سَوَاء كَانَ صَاحب الدَّار عَالما بِحَال السّلم أَو جَاهِلا وَالْعَبْد جَاهِل لَا يجب ضَمَان الْمَتَاع وَإِن هلك العَبْد يجب ضَمَانه على صَاحب الدَّار

الصفحة 617