كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ قَالَ وَلَو بَاعَ من إِنْسَان حِنْطَة ثمَّ سلمهَا إِلَيْهِ فِي وعَاء لَهُ فرغه لَا يضمن أما إِذا اسْتعَار المُشْتَرِي مِنْهُ وعَاء لينقله فِيهِ فَهُوَ ضَامِن للوعاء وَكَذَلِكَ كل إِنَاء حصل فِي يَده لتفريغه لَا يضمن وَإِن حصل الِاسْتِعْمَال ضمن وَمن أُبِيح لَهُ طَعَام فَأَخذه ليَأْكُل فَسقط من يَده واختلسته هرة هَل يضمن يَنْبَغِي أَن يكون كالمقبوض بِحكم الْهِبَة الْفَاسِدَة وَجه الشّبَه أَن هُنَاكَ دَفعه إِلَيْهِ ليملكه وَلَا يرجع كَمَا أَن هَاهُنَا دفع إِلَيْهِ لكَي لَا يرجع
823 - مَسْأَلَة ستر الْكَعْبَة إِذا كَانَ من ديباج وَكَذَلِكَ مَا اتخذ فِيهِ من ميزاب الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْحَلقَة مِنْهُمَا لَا يعْتَرض عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمر مجمع عَلَيْهِ لم يعْتَرض على مثله أحد من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ فِي الْكَعْبَة لقد هَمَمْت أَن لَا أدع فِيهَا صفراء وَلَا بَيْضَاء إِلَّا أنفقهُ فِي سَبِيل الْخَيْر فَقيل إِن صاحبيك لم يفعلا فَقَالَ هما الْمَرْء إِذا اقْتدى بهما أما سَائِر الْمَسَاجِد لَا يجوز تَعْلِيق ستر الديباج عَلَيْهِ وَلَا تذهيبها والكعبة مَخْصُوص بِهِ لتعظيم امْرَهْ كَمَا اخْتصَّ بأَشْيَاء من سَائِر الْبِلَاد وتنقيش الْمَسْجِد إِن لم يكن فِيهِ أَحْكَام لَا يجوز قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ إياك أَن تحمر وَتَصْفَر فتفتن النَّاس وَإِن كَانَ فِيهِ احكام فَلَا بَأْس فَإِن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ بَين الْمَسْجِد بِالْفِضَّةِ وَالْحِجَارَة المنقوشة وتحلية الْمُصحف بِالذَّهَب لَا يجوز وَمن فعل شَيْئا من ذَلِك بِأَن علق ستر ديباح أَو اتخذ شَيْئا من ذهب أَو ورق فِي الْمَسْجِد أَو حلى مُصحفا فِي الْمَسْجِد فَلَا يعد من الْمَنَاكِير الَّتِي يُبَالغ فِي الْإِنْكَار عَلَيْهِ كَسَائِر الْمُنْكَرَات لِأَنَّهُ يَفْعَله تَعْظِيمًا لشعائر الْإِسْلَام وَقد سامح فِي مثله الْعلمَاء وَأهل الدّين وأباحه بَعضهم
824 - مَسْأَلَة إِذا أَمر رجلا ليَأْخُذ فرسا بحبله فَرمى بالحبل فَتعلق بِهِ فرس آخر وَمَات قَالَ يضمن الثَّانِي بالحبل كمن نصب شبكة فَتعلق بِهِ قَالَ آخر وَإِن كَانَ الْفرس الآخر لِلْأَمْرِ لم يضمن
825 - مَسْأَلَة اسْتَأْجر رجلا لحفظ دَابَّته فَردهَا الْأَجِير إِلَى بَيت الْمُسْتَأْجر فَأَخذهَا عبد الْمُسْتَأْجر وأتلفها قَالَ للْمُسْتَأْجر أَن يرجع على الْأَجِير بِالضَّمَانِ

الصفحة 626