كتاب فتاوى ابن الصلاح

- مَسْأَلَة إِذا قطع شَجرا مائلا إِلَى الطَّرِيق فَسقط على حمَار إنساني قَالَ إِن لم يكن مَالك الْحمار مَعَه أَو لم يكن لَهُ علم بِأَمْر الشَّجَرَة يضمن الْقَاطِع حِمَاره فَإِن كَانَ مَعَه وَهُوَ عَالم بِأَمْر الشَّجَرَة أَو أعلمهُ صَاحب الشَّجَرَة لم يضمن
833 - مَسْأَلَة إِذا اسْتَأْجر امْرَأَة لتعليم الْقُرْآن أَو لتعمر الْمَسْجِد فَحَاضَت إِن ألزم ذمَّتهَا بِأَجْر مَا مر بغَيْرهَا وَإِن اسْتَأْجرهَا عينهَا قَالَ فَهُوَ كَمَا لَو غصب الْمُسْتَأْجر فللمستأجر الْفَسْخ فَإِن أجَاز لَا يجب عَلَيْهِ أُجْرَة مُدَّة الْحيض كَمَا لَو هربت الدَّابَّة وَلَا يُقَال يَقع زمَان الْحيض مُسْتَثْنى كزمان اللَّيْل أَوْقَات الصَّلَاة لِأَنَّهَا يَوْم نقل وتكرر وَلَيْسَ كَمَا لَو حَاضَت فِي صَوْم الشَّهْرَيْنِ لَا يَنْقَطِع التَّتَابُع لِأَنَّهُ حق الله تَعَالَى وَهَذَا حق العَبْد فَكَذَلِك لم نقل عَلَيْهِ أُجْرَة ذَلِك الزَّمَان على أَنا إِذا أسرنا فِي الْحَقِيقَة فَإِن هَا هُنَا لَا يجب عَن مُدَّة الْإِجَازَة كَمَا أَن ثمَّة لَا تكون صَائِمَة
834 - مَسْأَلَة دفع غزلا إِلَى نساج لينسجه وَشرط أَن لَا يعْمل لغيره مَا لم يفرغ من نسجه فَعمل فِي خلاله لغيره فامتد الزَّمَان وسرق الكرباس فِي خلال النّسخ قَالَ لَا يضمن لِأَن هَذَا الشَّرْط فَاسد فَيصير المَال فِي يَده بِحكم الْإِجَارَة الْفَاسِدَة والأجير المتشرك إِذا أخر الْعَمَل لَا يصير المَال مَضْمُونا عَلَيْهِ
835 - مَسْأَلَة رجل دفع حِمَاره إِلَى رجل ليحمل الْحَشِيش نصفه لصَاحب الْحمار وَنصفه للحامل فَأخذ الْحمار غَاصِب فَلم يذهب فِي طلبه هَل يضمن قَالَ لَا يضمن لِأَنَّهُ اسْتعْمل نصف الْحمار فِي عمل مَالِكه وَالنّصف لنَفسِهِ بِالْأُجْرَةِ وَهُوَ نصف الْحَشِيش والذهاب فِي الطّلب لَيْسَ بِشَرْط إِن أمكنه دفع الْغَاصِب حَال مَا غصب فتوانى ضمن
836 - مَسْأَلَة شَاة سَقَطت فَلم يذبحها رَاع حَتَّى مَاتَت لَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَن الْمَالِك لم يَأْذَن فِي ذَبحهَا 837 مَسْأَلَة اسْتَأْجر دَابَّة إِلَى بلد ذَهَابًا ورجوعا وأطلقت الدَّابَّة بِالْبَلَدِ الَّذِي ذهب إِلَيْهِ وَلم اي يُمكنهُ ردهَا فَتَركهَا عِنْد الْحَاكِم أَو عِنْد أَمِين فمضت الْمدَّة لَا

الصفحة 628