كتاب فتاوى ابن الصلاح

- مَسْأَلَة اسْتَأْجر حانوتا شهرا فأغلق بَابه وَغَابَ شَهْرَيْن قَالَ يضمن الْمُسَمّى لشهر وَاحِد وَأجر الْمثل للشهر الثَّانِي وَقد رَأَيْت للشَّيْخ الْقفال لَو اسْتَأْجر حمارا يَوْمًا فَبعد مُضِيّ الْيَوْم إِذا بَقِي الْحمار عِنْد الْمُسْتَأْجر وَلم ينْتَفع بِهِ وَلَا حَبسه عَن مَالِكه لَا يجب الْأُجْرَة لليوم الثَّانِي لِأَن الرَّد لَيْسَ بِوَاجِب عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِ التَّخْلِيَة إِذا طلب مَالِكه قَالَ بِخِلَاف الْحَانُوت لِأَنَّهُ حَبسه وعلقه
844 - مَسْأَلَة رجل دفع دَابَّة إِلَى إِنْسَان ليحتطب نصفه لمَالِكهَا وَنصفه لنَفسِهِ فَفعل فَهَلَكت الدَّابَّة عِنْده قَالَ لَا ضَمَان لِأَن نصفه اسْتَعْملهُ للْمَالِك وَالنّصف الآخر اسْتَأْجرهُ للاحتطاب للْمَالِك
845 - مَسْأَلَة اسْتَأْجر دَابَّة ليخرج إِلَى قَرْيَة فَخرج إِلَى قَرْيَة من جَانب آخر قَالَ بِالْخرُوجِ لَا يضمن مَا لم يُجَاوز مَسَافَة الْقرْيَة الْمعينَة إِلَّا أَن يكون الطَّرِيق الَّذِي خرج إِلَيْهِ أخشن وأخوف حينئد يضمن فَإِن لم يكن كَذَلِك فَلَا ضَمَان
846 - مَسْأَلَة الْعَمَل الْيَسِير إِذا كَانَ فِيهِ نوع حذاقة هَل يجوز أَن يُقَابل بعوض مثل إِن كَانَ لرجل طاحونة فطحن كل يَوْم عشرَة أوقار جَاءَ رجل قَالَ استأجرني بِدِينَار لأعمل فِيهِ عملا يطحن كل يَوْم عشْرين وقرا فاستأجره فَضرب على الْيَقِين ضَرْبَة وَاحِدَة فَصَارَت تطحن فِي كل يَوْم عشْرين وقرا قَالَ لَا تصح هَذِه إِلَّا الْإِجَارَة
847 - مَسْأَلَة إِذا اسْتَأْجر عبدا عشرَة أَيَّام يَسْتَعْمِلهُ كَمَا يسْتَعْمل الْمَالِك ويتركه بِاللَّيْلِ فِي أَوْقَات الرَّاحَة فَلَو اسْتَعْملهُ فِي أَوْقَات الرَّاحَة قَالَ لَا يجب عَلَيْهِ أُجْرَة زَائِدَة لِأَن جملَة الزَّمَان مُسْتَحقَّة لَهُ وَتَركه للراحة ليتوفر عَلَيْهِ عمله فَإِن اسْتَعْملهُ لَيْلًا ترك الرَّاحَة نَهَارا فَإِن لم يفعل فدخله نقص لتواتر الْعَمَل يجب عَلَيْهِ أرش النُّقْصَان هَذَا كَمَا أَن زمَان الصَّلَوَات عَلَيْهِ تَركه ليُصَلِّي فَإِن اسْتَعْملهُ فِيهَا لَا يجب عَلَيْهِ زِيَادَة أجر وَعَلِيهِ تَركه لقَضَاء الصَّلَوَات
848 - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر بَيْتا مُدَّة وَسلم الْمَالِك إِلَيْهِ فَبعد انْقِضَاء الْمدَّة

الصفحة 630