كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ الْمُسْتَأْجرَة أغلق الْبَاب فَلم يسلم الْمِفْتَاح إِلَيْهِ هَل تلْزمهُ الْأُجْرَة قَالَ يلْزمه لِأَنَّهُ لم يسلم إِلَيْهِ الْمِفْتَاح لِأَن تَسْلِيم الدَّار إِنَّمَا يكون بِتَسْلِيم الْمِفْتَاح فِي الْعرف وَالْعَادَة فَإِذا لم يحل بَينه وَبَين الْمَالِك فَلم يُوجد التَّخْلِيَة فَيكون فِي ضَمَانه فَتجب عَلَيْهِ الْأُجْرَة
849 - مَسْأَلَة دفع دَابَّة إِلَى إِنْسَان ليروضها وَلَا يرتاض إِلَّا بِالضَّرْبِ أَو التحميل عَلَيْهَا فحملها على عَادَة ضرب الرواض أَو حمل عَلَيْهَا أَو أركبها مَعَ نَفسه غَيره ليرتاض فَهَلَكت لَا ضَمَان على الرائض وَلَا على من أركبه كَمَا لَو ضربهَا فَوق ضرب الرَّاكِب
850 - مَسْأَلَة إِذا صبغ ثوبا بصبغ نجس فَمَا دَامَ عين الصَّبْغ عَلَيْهِ فَهُوَ نجس فَإِن زَالَت الْعين وَبَقِي اللَّوْن فَهُوَ طَاهِر كلون الْحِنَّاء وَلَو اسْتَأْجر أَجِيرا ليصبغ ثَوْبه فصبغه بضع نجس قَالَ إِن كَانَ لَا يُمكن إِزَالَة عينه مِنْهُ لَا يسْتَحق شَيْئا وَعَلِيهِ أَن يغرم الثَّوْب وَإِن أمكنه إِزَالَة عينه دون لَونه يسْتَحق الْأُجْرَة دون مَقْصُود الْمُسْتَأْجر حَاصِل بِكَوْن الصَّبْغ وَيكون ذَلِك بِمَنْزِلَة القذارة وَهل لَهُ حبس الثَّوْب لِاسْتِيفَاء الْأُجْرَة إِن جعلنَا عمله أثرا فَلَا وَإِلَّا فبلى وَأما الصَّبْغ الَّذِي هُوَ عين فنجس لَا يسْتَحق عَلَيْهِ شَيْئا
851 - مَسْأَلَة دفع بقرًا إِلَى إِنْسَان فَقَالَ ارعه وَمَا يحصل من النِّتَاج فَهُوَ لَك فَكَانَ يرعاه فنتجت ولدا فجَاء سَارِق وسرق الْأُم مَعَ الْوَلَد قَالَ يجب ضَمَان الْوَلَد دون الْأُم لِأَن الْأُم فِي يَده كَانَ بِحكم الْإِجَارَة الْفَاسِدَة فَلَا يكون مَضْمُونا عَلَيْهِ وَالْولد فِي يَده بِحكم البيع الْفَاسِد يكون مَضْمُونا
852 - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر رجلا وَقَالَ استأجرتك لتقلع هَذِه الْأَشْجَار من هَذِه الأَرْض على أَن لَك نصفهَا لَا يجوز لِأَنَّهُ أجِير على شَيْء هُوَ شريك فِيهِ فَإِن أقرّ بِنصْف الْأَشْجَار وَقَالَ استأجرتك على أَن تقلع هَذَا النّصْف بِهَذَا النّصْف بِشَرْط أَن تقلع هَذَا النّصْف جَازَ لِأَنَّهُ إِذا بَاعَ الشَّجَرَة بِشَرْط أَن يقلعها المُشْتَرِي صَحَّ

الصفحة 631