كتاب فتاوى ابن الصلاح

- مَسْأَلَة أوصى لإِنْسَان بِربع مَاله إِلَّا نصيب أحد أَوْلَاده وَله أَربع بَنِينَ وَأوصى لإِنْسَان آخر بِثلث مَا يبْقى يَجْعَل المَال عشْرين سَهْما سَهْمَان للْمُوصى لَهُ بِالربعِ وَسِتَّة أسْهم للْمُوصى لَهُ بِثلث مَا يبْقى وَلكُل ابْن ثَلَاثَة أسْهم فَيكون ربع المَال خَمْسَة للْمُوصى لَهُ بِالربعِ يرد مِنْهُ نصيب أحد الِابْنَيْنِ وَهُوَ ثَلَاثَة ثمَّ للْمُوصى لَهُ الآخر ثلث مَا يبْقى بعد السهمين وَهُوَ سِتَّة قَالَ وَطَرِيقه أَن يعْطى الرّبع إِلَى الْمُوصى لَهُ بِالربعِ وَيجْعَل الْبَنِينَ خَمْسَة فَيقسم الْبَاقِي عَلَيْهِم فَيكون لكل وَاحِد ثَلَاثَة فيبين أَن النَّصِيب الَّذِي يسْتَردّ من الْمُوصى لَهُ بِالربعِ ثَلَاثَة فيضم نصيب الابْن الْخَامِس إِلَى المسترد فَيضْرب فَيَجْعَلهُ للْمُوصى لَهُ بِثلث مَا تبقى
869 - مَسْأَلَة وَلَو أوصى لإِنْسَان بِخمْس مَاله إِلَّا نصيب أحد أَوْلَاده وَله أَربع بَنِينَ وَلآخر بِثلث مَا يبْقى فَتكون من خَمْسَة وَعشْرين للْمُوصى لَهُ بالخمس خَمْسَة وَيزِيد عَنْهَا فَيقسم عشرُون عَلَيْهِم لكل وَاحِد أَرْبَعَة فَبَان أَن النَّصِيب الْمَجْهُول الَّذِي يسْتَردّ من الْمُوصى لَهُ بالخمس أَرْبَعَة يستردها مِنْهُ فَيبقى لَهُ سهم وللموصى لَهُ بِالثُّلثِ ثَمَانِيَة بَقِي سِتَّة عشر لكل ابْن أَرْبَعَة
870 - مَسْأَلَة إِذا كَانَ لكل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ مِائَتَا دِينَار فَفِي مرض مَوتهَا وهب كل وَاحِد مَاله من الآخر ثمَّ مَاتَت الْمَرْأَة عَن أَخ وَهَذَا الزَّوْج ثمَّ مَاتَ الزَّوْج عَن عَم قَالَ هبة الْمَرْأَة مَرْدُودَة إِن لم يجز ورثتها لِأَنَّهُ وَصِيَّة للْوَارِث وَهبة الزَّوْجَة لَا ترد لِأَن الِاعْتِبَار فِي كَونه وَارِثا بِحَالَة الْمَوْت لَا بِحَالَة الْوَصِيَّة وَحَالَة موت الزَّوْج لم تكن هِيَ وارثة فَصحت هِبته مِنْهَا فَيَعُود نصف تركتهَا إِلَى الزَّوْج بِحكم الْإِرْث وَمَا وهب الزَّوْج مِنْهَا فَمن الثُّلُث لِأَنَّهُ فِي مرض مَوته فَيَعُود من ذَلِك الثُّلُث نصفه إِلَى الزَّوْج لِأَنَّهُ من تركتهَا
871 - مَسْأَلَة رجل أعتق عبدا فِي مرض مَوته وَلَا يخرج من الثُّلُث فَبعد الْمَوْت أقرّ الْوَارِث أَن للْمَيت عِنْد فلَان مَالا وَفُلَان مُنكر لَا نحكم بِعِتْق العَبْد كُله بقول الْوَارِث أَن لَهُ مَالا لِأَنَّهُ لَا تنفذ الْوَصِيَّة فِي الثُّلُث مَا لم يصل إِلَى الْوَارِث مثلا

الصفحة 639