كتاب فتاوى ابن الصلاح

- مَسْأَلَة عبد أودع شَيْئا من إِنْسَان وَلم يعلم الْمُودع أَنه عبد كَانَ الْمُودع ضَامِنا إِذا هلك عَبده وَيحْتَمل أَن يكون كَالْغَاصِبِ يودع فَتلف عِنْد الْمُودع لَا يَتَقَرَّر الضَّمَان على الْمُودع هَل يكون طَرِيقا فِي وجوب الضَّمَان وَجْهَان
888 - مَسْأَلَة رجل دفع دَابَّة إِلَى رجل فِي ظلمَة اللَّيْل ليسقيها مَعَ دوابه فَضَاعَت فِي الظلمَة لم يضمن لِأَنَّهُ لم يفارقها فَإِن فَارقهَا ضمن
889 - مَسْأَلَة إِذا أودع من إِنْسَان شَيْئا وَغَابَ وَقَالَ لَهُ إِذا قدم عَلَيْك أَمِين فَابْعَثْ الْوَدِيعَة على توه إِلَيّ فَبعث ثمَّ حضر الْمُودع وَقَالَ لم يصل إِلَيّ وَأَرَادَ تغريم الْمُودع قَالَ إِن صدقه بِأَنَّهُ دفع إِلَى الْأمين وَكَانَ الْمُودع قد أشهد حِين دفع إِلَيْهِ لم يكن ل تغريمه وَإِن لم يكن أشهد غرمه على الْأَصَح إِلَّا أَن يُقيم الدَّافِع بَينه فَلَو أَنَّهُمَا اخْتلفَا فِي الشَّهَادَة فَقَالَ الدَّافِع أشهدت فَمَاتَ الشُّهُود أَو غَابُوا فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه
890 - مَسْأَلَة لَا يجوز للْمُودع أَن يودع فَلَو اسْتَعَانَ من أَجْنَبِي فِي حفظ الْوَدِيعَة مثل أَن يَقُول أسق هَذِه الدَّابَّة أَو قَالَ ضع هَذِه فِي صندوقي لَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَن لم يسلم إِلَيْهِ إِنَّمَا اسْتَعَانَ بِهِ وَلَو اسْتَعَانَ من زَوجته لَا ضَمَان ضَمَان عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الرَّهْن إِذا كَانَ مَوْضُوعا على يَد عزل لَا يجوز أَن يدْفع الرَّهْن لَا إِلَى الرَّاهِن وَلَا إِلَى الْمُرْتَهن وَلَا إِلَى الْأَجْنَبِيّ فَلَو أَنه اسْتَعَانَ من أَجْنَبِي فِي الرَّهْن لَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَنَّهُ اسْتَعَانَ بِهِ وَلم يسلم إِلَيْهِ
891 - مَسْأَلَة رجل دخل الْحمام فَوضع الثَّوْب بَين يَدي الحمامي فَقَامَ الحمامي وَتَركه فَضَاعَ لم يضمن وَلَو قَالَ لَهُ حِين دخل احفظ الثَّوْب فَإِن لم يجبهُ الحمامي بِشَيْء فضيعه لم يضمن وَإِن قَالَ بلَى أَو ضع فضيع ضمن لِأَن بلَى تفِيد تعهده بِالْحِفْظِ

الصفحة 643