كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ عَلَيْهِ وأقامت مَعَه
923 - مَسْأَلَة إِذا وكل الْوَلِيّ بتزويج وليته وأحضر الْوَلِيّ شَاهدا لَا يَصح لِأَن الْوَكِيل نَائِبه فِي التَّزْوِيج فَكَأَنَّهُ أحضر شَاهدا وعاقدا وَلَو كَانَ لامْرَأَة إخْوَة فَزَوجهَا وَاحِد مِنْهُم بِرِضَاهَا بمشهد من الآخرين وأحضر الآخرين شُهُودًا قَالَ لَا يَصح عِنْدِي لأَنهم جَمِيعًا أَوْلِيَاء وَإِن صَحَّ العقد من وَاحِد مِنْهُم لِأَن الشَّرْع يَجْعَل هَذَا الْوَاحِد الَّذِي هُوَ مبَاشر نَائِبا عَن البَاقِينَ فِي أَدَاء حق توجه عَلَيْهِم بِدَلِيل أَنهم لَا يملكُونَ التَّزْوِيج من غير كفىء دون البَاقِينَ وَإِذا كَانُوا أَوْلِيَاء والمباشر كالنائب عَنْهُم لم تصح شَهَادَتهم قَالَ وَيحْتَمل غَيره وَمنع الْجَوَاز فِيمَا لَو زَوجهَا وَاحِد مِنْهُم بِرِضَاهَا من غير كفىء برضاء البَاقِينَ وَحضر الْبَاقُونَ شُهُودًا أظهر
924 - مَسْأَلَة قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَت امْرَأَة تَحت زوج جَاءَ رجل وَادّعى نِكَاحهَا أَنَّهَا امْرَأَتي فَقَالَت كنت زَوْجَة لَك وطلقتني فَهُوَ إِقْرَار بِالنِّكَاحِ فَتكون زَوْجَة للْمُدَّعِي قَالَ الإِمَام وَهَذَا لم يسمع فِيهَا إِقْرَار للزَّوْج الَّذِي هِيَ تَحْتَهُ فَأَما إِذا كَانَت أقرَّت لَهُ أَولا لَا تكون زَوْجَة للْأولِ بل تكون للثَّانِي وَكَذَلِكَ لَو زوجت من الثَّانِي بِرِضَاهَا لَا يقبل إِقْرَارهَا للْأولِ فِي إبِْطَال حق الثَّانِي كَمَا إِذا زوجت من رجل ثمَّ ادَّعَت رضَاعًا بَينهَا وَبَين زَوجهَا لَا يقبل إِن زوجت مِنْهُ بِإِذْنِهَا وَإِن زوجت دون إِذْنهَا يقبل وكما لَو بَاعَ رجل شَيْئا ثمَّ قَالَ كَانَ ملكا لفُلَان لَا يقبل إِقْرَاره لفُلَان
925 - مَسْأَلَة رجل زوج ابْنَته من رجل ثمَّ اخْتلفَا فَقَالَ الزَّوْج زوجتها مني بِغَيْر محْضر شَاهِدين قَالَ الْأَب زوجتها بِمحضر عَدْلَيْنِ قَالَ القَوْل قَول الزَّوْج مَعَ يَمِينه لِأَنَّهُ يَدعِي فَسَاد العقد وَالْقَوْل قَول من يَدعِي الْفساد وَهَذَا بِخِلَاف مَا قَالَ أَصْحَابنَا لَو قَالَ الزَّوْج كَانَ الشُّهُود فسقة يرْتَفع النِّكَاح بَينهمَا وَلَا يقبل قَوْله فِي حَقّهَا حَتَّى يجب لَهَا نصف الْمُسَمّى إِن كَانَ قبل

الصفحة 653