كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ لم يُوجد من جِهَتهَا وَالنَّفقَة تجب بالتمكين والتمكين أَن يبْعَث رَسُولا إِلَى ولي الصَّغِير أَن عَليّ التَّمْكِين وَلَا منع من قبلي فأد صَدَاقي وزن لي فَإِذا أرْسلت وأخبرته بذلك تسْتَحقّ النَّفَقَة فِي وَقت الْإِرْسَال وعَلى هَذَا لَو أَن كَبِيرا تزوج بكبيرة ثمَّ غَابَ زَوجهَا قبل الزفاف مُدَّة قبل أَن تعرض الْمَرْأَة نَفسهَا عَلَيْهِ لَا تسْتَحقّ النَّفَقَة إِلَّا إِذا أرْسلت رَسُولا إِلَى الزَّوْج أَن عَليّ التَّمْكِين فأد صَدَاقي وزق بِي حِينَئِذٍ تسْتَحقّ النَّفَقَة من ذَلِك الْوَقْت لِأَن التَّمْكِين لم يُوجد وَرَأَيْت فِي مَجْمُوع المجاملي أَن الْمَرْأَة إِذا لم تسلم نَفسهَا وَلَا الزَّوْج طَالب بهَا حَتَّى مَضَت مُدَّة لَا نَفَقَة لَهَا لِأَن التَّمْكِين لم يُوجد كَمَا لَو بَاعَ سلْعَة فَلم يسلم إِلَى المُشْتَرِي وَلَا طَالب بِهِ مُدَّة لَا يسْتَحق تَسْلِيم الثّمن إِلَيْهِ وَإِن كَانَت على صفة لَو طالبت بِالتَّسْلِيمِ سلمت كَالْبيع سَوَاء
979 - مَسْأَلَة إِذا قَالَت الْمَرْأَة للزَّوْج أَنا مَوْطُوءَة أَبِيك لَا يقبل قَوْلهَا إِذا كَانَ ذَلِك بعد التَّمْكِين أَو كَانَ التَّزْوِيج مِنْهُ بِإِذْنِهَا لَو خلعها الزَّوْج ثمَّ أَرَادَ أَن ينْكِحهَا لَا يجوز لِأَن نِكَاحهَا يكون بِإِذْنِهَا وَلَا يجوز لَهَا أَن تَأذن بعد الْإِقْرَار بِأَنَّهَا مَوْطُوءَة الْأَب
980 - مَسْأَلَة ضرب الدُّف فِي النِّكَاح جَائِز وَقت العقد أَو الزفاف قَرِيبا مِنْهُ من قبل وَمن بعد
فِي الْقسم إِذا خرج بِوَاحِدَة بِالْقُرْعَةِ ثمَّ نوى الْمقَام فِي بلد قَالَ نظر إِن نوى فَقَوْلَانِ وَإِن فَارقهَا خلال أَيَّام الزفاف ثمَّ نَكَحَهَا قَالَ إِن قُلْنَا لَا يَتَجَدَّد لَهَا حق الزفاف فِي مقْصده يقْضِي مَا بعده وَفِي الرُّجُوع وَجْهَان وَإِن نوى قبل مقصدة يقْضِي مُدَّة مقَامه فِي ذَلِك الْبَلَد ثمَّ إِذا خرج إِلَى مقْصده هَل يقْضِي مُدَّة ذَهَابه إِلَى مقْصده يحْتَمل أَن يكون على وَجْهَيْن كالرجوع وَيحْتَمل أَن يقْضِي
981 - مَسْأَلَة إِذا نكح جَدِيدَة وَتَحْته أُخْرَى يخص الجديدة بِسبع إِن كَانَت بكرا وبثلاث إِن كَانَت ثَيِّبًا فَإِذا فَارق الجديدة بعد مَا أوفى لَهَا السَّبع أَو

الصفحة 667