كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ أَن يُقَال إِن حفظه حفظ الْوَدِيعَة فرق الْمَحْلُوف عَلَيْهِ أَو أكرهه حَتَّى أَخذ فعلى قولي الْإِكْرَاه وَإِن لم يحفظ الْوَدِيعَة بِحَيْثُ يصير ضَامِنا فِي الْوَدِيعَة بِهِ حنث فِي الطَّلَاق وَلَو كَانَ الْمَحْلُوف مَعَه سَاكن فِي الدَّار فَإِن حفظ مِنْهُ حفظا يقطع لسرقته كالمكره وَإِلَّا يَحْنَث
990 - مَسْأَلَة وَلَو قَالَت الْمَرْأَة طَلقنِي على ألف فَقَالَ طلقت نصفك هَل يسْتَحق يُمكن بِنَاؤُه عى أَنه عبارَة عَن كل الْبدن أم يَقع على ذَلِك الْقدر ثمَّ يسري إِن قُلْنَا عبارَة عَن كل الْبدن يَقع وَيسْتَحق الْألف كَمَا لَو طَلقهَا بِلَفْظ آخر وَإِن قُلْنَا يَقع عَلَيْهَا ثمَّ يسري وَجب أَن لَا يسْتَحق إِلَّا نصف الْألف كَمَا لَو طَلقهَا ثَلَاثًا بِأَلف فَطلق وَاحِدَة يسْتَحق ثلث الْألف وَلَو قَالَ خلقت يدك لن جَعَلْنَاهُ عبارَة عَن جَمِيع الْبدن يَقع وَيسْتَحق الْألف وَإِن قُلْنَا يَقع عَلَيْهِ ثمَّ يسري فَلَا يُمكن التَّوْزِيع وَجب أَن يجب مهر الْمثل وَفِي الْعتْق كمثله
991 - مَسْأَلَة إِذا قَالَت اخْتلعت نَفسِي مِنْك بِثَلَاث طلقات على مَالِي عَلَيْك من الْحق فَقَالَ الزَّوْج خالعتك بِطَلْقَة وَاحِدَة قَالَ يَقع وَاحِدَة لِأَن فِي جَانبهَا جَهَالَة فَيجب مهر الْمثل وَيحْتَمل وجوب ثلث مهر الْمثل كَمَا لَو قَالَت طَلقنِي ثَلَاثًا بِأَلف فَطلق وَاحِدَة يسْتَحق ثلث الْألف
992 - مَسْأَلَة إِذا قَالَت الْمَرْأَة اخْتلعت نَفسِي مِنْك على مَا بَقِي لي عَلَيْك من الصَدَاق وَلم يبْق لَهَا عَلَيْهِ شَيْء فَقَالَ الزَّوْج خالعتك قَالَ تقع الْبَيْنُونَة وَعَلَيْهَا مهر الْمثل كَمَا لَو اخْتلعت فخالعها وَلم يسم مَالا وَفِيه وَجه آخر
993 - مَسْأَلَة إِذا قَالَت خالعني بِطَلْقَة فَقَالَ خالعتك بِثَلَاث يَقع الثَّلَاث وَهل يجب مهر الْمثل وَجْهَان كَمَا لَو خَالعهَا وَلم يذكر مَالا

الصفحة 672