كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ فَإِن كَانَ هَذَا بِلَفْظ الْخلْع بِأَن قَالَت الْمَرْأَة خلعني على ألف فَقَالَ الزَّوْج خالعتك على خَمْسمِائَة وَقُلْنَا إِن الْخلْع طَلَاق قَالَ فعندي يحْتَمل أَن لَا يَقع الطَّلَاق والبينونة ويراعى فِيهِ معنى الْمُعَارضَة تَغْلِيبًا للفظ وَإِن كَانَ الْمَعْنى معنى الطَّلَاق كَمَا لَو قَالَ من رد ابقى فَلهُ عشرَة جَازَ وَلَو عقد عقد الْإِجَارَة لَا يجوز كَمَا لَو قَالَ لمكاتبه إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر فَإِن دخل الدَّار عتق وبرىء من النُّجُوم وَلَو قَالَ إِذا دخلت الدَّار فَأَنت بَرِيء من النُّجُوم لم تقع الْبَرَاءَة وَإِن كَانَ عتقه فِي معنى الْإِبْرَاء عَن النُّجُوم تَغْلِيبًا للفظ وَهُوَ أَن تَعْلِيق الْإِبْرَاء لَا يجوز
997 - مَسْأَلَة إِذا وكلت قبل الدُّخُول رجلا وَقَالَت اختلعني من زَوجي بِحَيْثُ لَا يلْزَمنِي رد شَيْء إِلَى الزَّوْج وَلَا يلْزمه شَيْء فاختلعها بِجَمِيعِ الصَدَاق قَالَ تقع الْبَيْنُونَة وَيسْقط صدَاق النِّكَاح وَلَا شَيْء عَلَيْهَا وَلَا على الرجل وَيجب على الْوَكِيل نصف صدَاق العقد وَلَو اخْتلفَا فَقَالَ الزَّوْج كَذَا أقرَّت وَأنْكرت فَالْقَوْل قَوْلهَا وَإِن كَانَ الْخلْع مَعَ الْوَكِيل فَالْقَوْل قَوْلهَا أَيْضا وَلَو صدقهَا الْوَكِيل فَالْمَال لَازم للْوَكِيل وَهُوَ نصف الصَدَاق
998 - مَسْأَلَة إِذا قَالَت الْمَرْأَة اخْتلعت نَفسِي مِنْك على الصَدَاق الَّذِي فِي ذِمَّتك فخالعتني وَأنكر الزَّوْج وَحلف عَلَيْهِ قَالَ لَا رُجُوع لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ قَالَ وبمثله لَو كَانَ لَهُ على رجل ألف فَقَالَ اشْتريت مِنْك دَارك بِتِلْكَ الْألف وقبضته وَأنكر من عَلَيْهِ وَحلف يجوز لَهُ مُطَالبَته بِالْألف الَّتِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَالْفرق أَن فِي الْخلْع مَا تدعيه الْمَرْأَة من الْفرْقَة لَا يرْتَفع لِأَن بزعمها أَن الْبَعْض تلف عِنْدهَا فَإِن حلف الزَّوْج لَا يرْتَفع من جِهَة الْمَرْأَة فِي الشِّرَاء لَو وَافق الْمُدَّعِي البَائِع على أَنه لم يبع يرْتَفع وَهَا هُنَا لَو صدقته الْمَرْأَة بعد هَذَا على أَنَّك لم تخالعني لم يكن لَهَا مُطَالبَته بِالْمهْرِ يدل على الْفرق أَن الْمُتَبَايعين إِذا تحَالفا يترادان والزوجان إِذا اخْتلفَا تخالعا وَكَذَلِكَ لَو أقرّ بحريّة عبد الْغَيْر ثمَّ اشْتَرَاهُ جَازَ وَعتق وَلَو أقرّ بِأَن فُلَانَة مطلقتي ثَلَاثًا وَأنْكرت ثمَّ أَرَادَ أَن ينْكِحهَا لَا يجوز وَكَانَ يَتَّضِح لي هَذَا الْفرق فراجعت شَيخنَا الإِمَام فِيهِ

الصفحة 674