كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ لِأَن ظَاهر اللَّفْظ مُحْتَمل كَذَلِك هَا هُنَا ظَاهر لَفظه يحمل بِعَدَد الدُّخُول بِخِلَاف مَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق ثمَّ قَالَ عنيت عِنْد الدُّخُول لَا يقبل فِي الظَّاهِر لِأَن التَّعْلِيق غير ظَاهر فِي لَفظه
1041 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق للسّنة أَو للبدعة قَالَ لَا يَقع حَتَّى يدْخل عَلَيْهَا الْحَالة الثَّانِيَة فَإِن كَانَت فِي حَالَة سنة فحتى يصير إِلَى حَال الْبِدْعَة وَإِن كَانَت فِي حَال بِدعَة فحتى تصير إِلَى حَال سنة لِأَن حَالَة الأولى الَّتِي هِيَ فِيهِ شكّ وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ أَنْت طَالِق الْيَوْم أَو غَدا لَا تطلق إِلَّا بعد مَجِيء الْغَد لِأَن الشَّك يَزُول بمجيء الْغَد كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق أَو لَا لم تطلق
1042 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق إِن لم أعطك مَا تسأليني غَدا فَسَأَلته الطَّلَاق فَلم تطلق قَالَ لَا يَحْنَث إِذا قَالَ الزَّوْج لم أرد الطَّلَاق إِنَّمَا أردْت المَال
1043 - مَسْأَلَة إِذا وهب زَوجته من إسنان لَا تطلق إِلَّا أَن يَنْوِي
1044 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا فَطلقت وَاحِدَة يَقع فَلَو رَاجعهَا الزَّوْج فِي الْحَال ثمَّ طلقت نَفسهَا ثَانِيًا وثالثا وَقَالَ لَا يَقع لِأَنَّهُ لَا فرق بَين تطليق نَفسهَا ثَلَاثًا دفْعَة وَاحِدَة أَو قَالَت طلقت نَفسِي وَاحِدَة وَوَاحِدَة وَوَاحِدَة أَو قَالَت وَاحِدَة واثنين فِي أَن الثَّلَاث تقع فتحلل الرّجْعَة من الزَّوْج فنكحها الزَّوْج ثمَّ طلقت الثَّانِيَة قَالَ يُمكن بِنَاؤُه على عود للْيَمِين
1045 - مَسْأَلَة رجل علق طَلَاق امْرَأَته بزنا فلَان وَهُوَ حسن الظَّن بفلان لَا يظنّ أَنه يَزْنِي وَكَانَ فلَانا زنا هَل يلْزمه أَن يُخبرهُ الْحَالِف ام يحفظ السّتْر على نَفسه قَالَ يجب أَن يُخبرهُ سرا
1046 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ خرجت بِغَيْر إذني أَو حَتَّى آذن لَك فَأَنت طَالِق فَأذن لَهَا ثمَّ رَجَعَ ثمَّ خرجت قَالُوا لَا تطلق قَالَ هَذَا صَحِيح فِي قَوْله حَتَّى آذن لَك لِأَنَّهُ للغاية لَهَا وَإِذا قَالَ بِغَيْر إذني فَإِذا رَجَعَ عَن الْإِذْن ثمَّ

الصفحة 686