كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ وَجب أَن لَا يلْحقهُ أَيْضا بِملك النِّكَاح وَإِن كَانَ لمدون أَربع سِنِين لِأَن فرَاش ملك الْيَمين قطع حكم فرَاش النِّكَاح فَلَا يُمكنهُ نفي الْوَلَد إِلَّا بِمَا يبقي ملك الْيَمين وَهُوَ الِاسْتِبْرَاء كَمَا لَو نكحت زوجا آخر بعد الْعدة فَأَتَت بِولد نَفَاهُ الثَّانِي بِاللّعانِ لِأَنَّهُ من الأول
1056 - مَسْأَلَة الصَّغِيرَة إِذا أَتَت بِولد ونفست وَلم تحضر قطّ فعدتها بِالْأَشْهرِ وَلَا يَجْعَل النّفاس كالحيض فِي أَن يَجْعَلهَا من ذَوَات الْأَقْرَاء
1057 - مَسْأَلَة إِذا وطِئت امرأه بِالشُّبْهَةِ وَهِي فِي نِكَاح الْغَيْر وكامل من الزَّوْج الأول قَالَ لَا تجب مُدَّة الْحمل من عدَّة الْوَطْء وَإِن لم يكن هِيَ فِي هَذِه الْحَالة فِي عدَّة لِأَن رَحمهَا مَشْغُول جَاءَ مُحْتَرم فَلَا يكون زَمَانه محسوبا عَن عدَّة الْغَيْر
1058 - مَسْأَلَة إِذا وطِئت امْرَأَة بِالشُّبْهَةِ وَهِي فِي نِكَاح الْغَيْر يجب عَلَيْهَا الْعدة وَلَا يجوز للزَّوْج وَطئهَا فِي عدَّة الْوَطْء وَهل يجوز سَائِر أَنْوَاع الِاسْتِمْتَاع من الْقبْلَة واللمس بالشهوة قَالَ يحْتَمل وَجْهَيْن بِنَاء على أَن المسبية هَل يجوز لليد فِي زمَان الِاسْتِبْرَاء هَذِه الاستمتاعة لِأَن ثمَّة كَونهَا حاملة عَن الْأُخْرَى لَا تمنع الْملك المشتراه كَذَلِك هَا هُنَا وَطْء الشُّبْهَة لَا يعْدم ملك الزَّوْج وَسُئِلَ مرّة عَن هَذِه الْمسَائِل فَقَالَ لَا يجوز هَذِه الاستمتاعة بالمعتدة وَجها وَاحِدًا بِخِلَاف المسبية لِأَن ثمَّة لَا حُرْمَة لَهَا كالكافرة أصلا وَهَا هُنَا مَا هَذَا الْوَطْء مُحْتَرم نَظِير المسبية من مَسْأَلَتنَا الْمَنْكُوحَة إِذا زنت فحبلت لَا يجوز للزَّوْج وَطئهَا وَهل تجوز سَائِر الاستمتاعات وَجْهَان وَسُئِلَ هَل يجب على الزَّوْج نَفَقَة الْمَنْكُوحَة فِي زمَان عدَّة الشُّبْهَة قَالَ لَا يجب لِأَنَّهَا مَشْغُولَة بِحَق الْغَيْر باختيارها
1059 - مَسْأَلَة أم الْوَلَد إِذا مَاتَ سَيِّدهَا أَو أعْتقهَا وَهِي فِي نِكَاح زوج أَو عدته لَا اسْتِبْرَاء عَلَيْهَا عَن السَّيِّد فَإِن كَانَت فِي عدَّة وطىء الشُّبْهَة يكون هَكَذَا الِاسْتِبْرَاء عَلَيْهَا

الصفحة 691