كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ الْقصاص فِي حق يَده كَمَا لَو قتل الْقَاتِل الْأَجْنَبِيّ
1103 - مَسْأَلَة إِذا وَجب الْقصاص على مُرْتَد فَقتل من لَهُ الْقصاص فقد استوفى حَقه وَإِن قَتله من لَهُ الْقصاص عَن الرِّدَّة هَل يسْقط حَقه عَن بدل الْقَتْل قَالَ ينظر إِن كَانَ هَذَا الَّذِي لَهُ الْقصاص إِمَامًا قَتله عَن الرِّدَّة فديَة الْقَتِيل لَهُ ثَابت فِي تَركه الْمُرْتَد لِأَن الإِمَام يملك الْقَتْل عَن كل وَاحِد من الْجِهَتَيْنِ وَإِن لم يكن إِمَامًا وَقع قَتله عَن الْقصاص ولَايَة لِأَن غير الامام لَا يملك إِلَّا عَن جِهَة الْقصاص فَوَقع عَنهُ كَمَا لَو رمى سَهْما إِلَى صيد فَأصَاب قَاتل ابْنه الَّذِي قَتله وَقع عَن الْقصاص وَكَذَلِكَ لَو اشْترى عبدا مُرْتَدا ثمَّ قَتله المُشْتَرِي قبل الْقَبْض عَن الرِّدَّة فَإِن كَانَ إِمَامًا انْفَسَخ البيع وَإِن لم يكن إِمَامًا صَار بِهَذَا الْقَتْل قَابِضا كَمَا لَو قَتله ظلما وَعَلِيهِ الثّمن
1104 - مَسْأَلَة من نصفه حر وَنصفه رَقِيق إِذا قتل إنْسَانا خطأ يجب نصف الدِّيَة على عَاقِلَته إِن كَانَ لَهُ عَاقِلَة يحملون عَنهُ نسبيا كَانَ أَو معتقا
صول الْفَحْل

إِذا بلغت الدَّابَّة شَيْئا بِالنَّهَارِ لم يضمن الْمَالِك وبالليل يضمن قَالَ وَلَو أودع رجل دَابَّة من إِنْسَان فأرسلها فأتلف شَيْئا ضمن الْمُودع لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارا لِأَن عَلَيْهِ حفظهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار وَمَا أتلفت الدَّابَّة فِي يَد الرَّاعِي فالراعي كالمالك يضمنهُ
1105 - مَسْأَلَة لَو دخلت دَابَّة إِنْسَان ملك آخر وَهِي الِاتِّصَال فأخرجها ضمن كَمَا لَو هربت الرّيح بِثَوْب فِي حجرَة فَأَلْقَاهُ ضمن بل عَلَيْهِ ردهَا إِلَى الْمَالِك فرن لم يجد دَفعهَا إِلَى الْحَاكِم إِلَّا أَن تكون الدَّابَّة ميتَة من جِهَة الْمَالِك كَالْإِبِلِ وَالْبَقر
1106 - مَسْأَلَة إِن دخلت الدَّابَّة أرضه تتْلف زرعه دَفعهَا بِمثل مَا يدْفع

الصفحة 703