كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ أخرج إِلَّا بإذنك وَإِن كَانَ قَصده بِهِ الْإِعْلَام لم يَحْنَث
1141 - مَسْأَلَة إِذا كَانَ واجدا للرقبة لَا يجوز لَهُ أَن ينْتَقل إِلَى الصَّوْم قَالَ يَنْبَغِي أَن يكون ثمن الرَّقَبَة فَاضلا عَن نَفَقَته وَنَفَقَة عِيَاله ومؤناته لسنة فَإِن لم يكن لَهُ إِلَّا نَفَقَة سنة فَينْتَقل إِلَى الصَّوْم أَلا ترى أَنه يجوز لَهُ أَخذ الزَّكَاة إِذا لم يكن لَهُ نَفَقَة مِنْهُ
1142 - مَسْأَلَة ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه فَلَو حلف أَن لَا يذبح الْجَنِين فذبح شَاة فِي بَطنهَا جَنِين يَحْنَث لِأَنَّهُ ذَكَاة الْجَنِين إِمَّا إِذا حلف أَن لَا يذبح شَاتين فذبح شَاة فِي بَطنهَا جَنِين لَا يَحْنَث لِأَن الْأَيْمَان يُرَاعى فِيهَا الْعَادة وَلَا يكون ذَلِك فِي الْعَادة ذبح شَاتين قَالَ وَيحْتَمل أَيْضا فِي الصُّورَة الأولى أَن لَا يَحْنَث
1143 - مَسْأَلَة لَو أعتق رَقَبَة عَن الْكَفَّارَة قبل الْحِنْث فَمَاتَ العَبْد وَحنث تحسب عَن الْكَفَّارَة إِذا حنث بعده كَمَا لَو عجل الزَّكَاة وَهلك المَال الْمُعَجل فِي يَد الْمِسْكِين أَو أكله فَإِذا تمّ الْحول كَانَ محسوبا فِي الزَّكَاة وَلَو مَاتَ الْحَالِف قبل أَن يَحْنَث كَانَ عتقه تَطَوّعا
النذور

1144 - مَسْأَلَة نذر أَن يُصَلِّي فِي أَرض مَغْصُوبَة هَل ينْعَقد نَذره يحْتَمل وَجْهَيْن أظهرهمَا لَا ينْعَقد وَهُوَ بِنَاء على أَنه لَو نذر أَن يعْتَكف صَائِما هَل يجوز الْإِفْرَاد وَجْهَان والأصخ أَنه لَا يجوز لِأَنَّهُ جمع فعلى هَذَا لَا ينْعَقد نَذره وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو نذر أَن يُصَلِّي فِي مَسْجِد بِعَيْنِه لَا يتَعَيَّن الْمَسْجِد وَينْعَقد نَذره بِالصَّلَاةِ فَيصَلي إِن شَاءَ لِأَن تعْيين الْمَسْجِد لَيْسَ بِمَعْصِيَة بِدَلِيل أَنه يجوز لَهُ أَن

الصفحة 713