كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ من كل يَوْمَيْنِ يَوْم وَاحِد حَتَّى يحصل التَّفْرِيق وَعَلِيهِ خَمْسَة أُخْرَى مُتَفَرقًا وأصل التَّفْرِيق أَن يفرق بِيَوْم بَين كل يَوْمَيْنِ وَإِن كَانَ نذر مُطلقًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين أَن يَصُوم مُتَتَابِعًا أَو مُتَفَرقًا
1148 - مَسْأَلَة إِذا نذر أَن يُصَلِّي يَوْم كَذَا فصلى قبله وَجب أَن لَا يجوز بِخِلَاف مَا لَو نذر أَن يتَصَدَّق فِي يَوْم كَذَا فَتصدق قبله جَازَ لِأَنَّهُ مَال وَقَالَ القَاضِي لَو نذر أَن يَصُوم يَوْم كَذَا فصَام قبله لَا يجوز لِأَنَّهُ يُدْلِي كَذَلِك الصَّلَاة هَذَا كَمَا أَن تَعْجِيل الصَّلَاة وَالصَّوْم قبل الْوَقْت لَا يجوز وَيجوز تَعْجِيل الزَّكَاة
1149 - مَسْأَلَة لَو نذر أَن يتَصَدَّق بِأحد هذَيْن الشَّيْئَيْنِ فَتلف أَحدهمَا قَالَ يجب عَلَيْهِ أَن يتَصَدَّق بِالْآخرِ وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لله عَليّ أعتق أحد هذَيْن الْعَبْدَيْنِ فَمَاتَ أَحدهمَا عَلَيْهِ أَن يعْتق الآخر وَلم يكن لَهُ أَن يَعْنِي فِيمَن مَاتَ بِخِلَاف مَا لَو اعْتِقْ أَحدهمَا لَا يُعينهُ فَمَاتَ أَحدهمَا لَهُ أَن يعين فِي الْمَيِّت لِأَن ثمَّة أوقع الْعتْق فقد نفذنا بإيقاعه فِيمَن مَاتَ لأَنا نحكم أَنه مَا تحرا وَهَا هُنَا الْتزم الْإِعْتَاق فِي الذِّمَّة وَلم يخرج عَمَّا الْتَزمهُ لِأَنَّهُ إِذا عين نَذره فِيمَن مَاتَ لَا يحصل لَهُ مَا الْتَزمهُ من الْإِعْتَاق وَالتَّصَدُّق فَعَلَيهِ أَن يحصل فِيمَا بَقِي مَا الْتزم وَلَو قَالَ أحد هذَيْن للْفُقَرَاء فَهُوَ نذر إِن أَرَادَ وَأطلق كَمَا لَو قَالَ مَالِي فِي سَبِيل الله فَإِذا مَاتَ أَحدهمَا عَلَيْهِ أَن يُعْطي الآخر وَإِن أَرَادَ الْإِقْرَار على مُضِيّ إِن غَيْرِي جعل أَحدهمَا للْفُقَرَاء وَالْآخر ملكي فَإِذا تلف أَحدهمَا وعني بالتالف للْفُقَرَاء يقبل قَوْله
1150 - مَسْأَلَة لَو نذر شَيْئا إِن رده الله سالما شكّ أَنه نذر صَدَقَة أَو عتقا أَو صَلَاة أَو صوما يحْتَمل أَن يُقَال عَلَيْهِ الْإِتْيَان بجميعها كَمَا لَو نسي صَلَاة من الصَّلَوَات عَلَيْهِ إِعَادَة الْكل وَيحْتَمل أَن يُقَال يجْتَهد بِخِلَاف الصَّلَاة لأَنا تَيَقنا ثمَّة وجوب الْكل عَلَيْهِ فَلَا يسْقط إِلَّا بِالْيَقِينِ وَهَا هُنَا تَيَقّن أَن الْكل مَا يجب إِنَّمَا وَجب وَاحِدَة واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني
1151 - مَسْأَلَة رجل نذر أَن يَصُوم عشرذي الْحجَّة فَقَالَ مُطلقَة

الصفحة 715