كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ الْغَائِب وَجب إِعْتَاقه عَنهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَو حصلا مَعًا فَيجب إِعْتَاقه عَن الشِّفَاء كَمَا لَو أخرج خَمْسَة دَرَاهِم وَقَالَ هَذَا عَن مَال الْغَائِب إِن كَانَ قَائِما وَإِلَّا فَفِي الْحَاضِر وَلَا من مَوْقُوف فِي حق الْحَاضِر أَو قَالَ أعتقت هَذَا عَن كَفَّارَة قبل إِن كَانَ عَليّ وَلَا فعين الْيمن فَأمره فِي كَفَّارَة الْيَمين مَوْقُوف وَلَو قَالَ دفْعَة وَاحِدَة أَن شفى الله مريضي فَللَّه عَليّ عتق هَذَا العَبْد وَإِن عَاد غائبي فَكَذَلِك فَأَيّهمَا كَانَ أَولا وَجب الْإِعْتَاق عَنهُ
1155 - مَسْأَلَة إِذا نذر أَن يتَصَدَّق كل يَوْم بدرهم فَمضى عَلَيْهِ أَيَّام وَلم يجد فِيهَا هَل يصير ذَلِك دينا فِي ذمَّته حَتَّى يُؤَدِّي إِذا وجد قَالَ يصير دينا فِي ذمَّته
1156 - مَسْأَلَة رجل نذر وَقَالَ برسر يخسم بربوست برة حنتى يَحْنَث واكر يلهو بربالشي نهد سربر ديوا وَلَا يَحْنَث هر جند بالشي نوم باشد واكثر كويدبر جَامِعَة يخسم يَحْنَث جون بالشَّيْء نرم بِاللَّه
1157 - مَسْأَلَة رجل لَهُ ولد غَائِب نذر صَوْم الِاثْنَيْنِ مَا لم يرجع ابْني فَمَاتَ الابْن قبل أَن يرجع قَالَ هَذَا نذر اللجاج وَالْغَضَب يلْزمه كَفَّارَة الْيَمين على الْأَصَح أَن أفطر يَوْم الِاثْنَيْنِ لِأَنَّهُ قَالَ وَالله لَا أفطر مَا لم يرجع وَلَدي وَكَذَلِكَ نذر أَن لَا يكلم زَوجته مَا لم يرجع وَلَده فَهُوَ كَمَا قَالَ وَالله لَا أكلم زَوْجَتي مَا لم يرجع فَإِذا كلمها قبل رُجُوع وَلَده يلْزمه كَفَّارَة الْيَمين
الشَّهَادَات

1158 - مَسْأَلَة شهد شَاهِدَانِ بِأَن فلَانا أقرّ لفُلَان بِكَذَا وَأقر لفُلَان بدار وَكَانَت ملكا لَهُ يَوْم الْإِقْرَار لَا تقبل لِأَن الْإِقْرَار لَا يُوجب الْملك إِنَّمَا هُوَ إِخْبَار عَن سَبَب سَابق ثَبت لَهُ الْملك فَإِذا كَانَ يَوْم الاقرار ملكا للْمقر لَا تصير بِالْإِقْرَارِ ملكا للْمقر لَهُ كَمَا لَو قَالَ دَاري هَذَا لفُلَان لَا تكون إِقْرَار لِأَن بإضافته إِلَى نَفسه منع ملك الْغَيْر بِخِلَاف مَا لَو شهد أَن فلَان بَاعَ دَاره هَذِه من فلَان

الصفحة 717