كتاب فتاوى ابن الصلاح

@ وَهُوَ ميت وَقَالَ الْوَارِث بل كَانَ حَيا فَالْقَوْل قَول من قَوْلَيْنِ معروفين
1181 - مَسْأَلَة ادّعى على إِنْسَان مَالا فَأنْكر وَأقَام الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة وَقضى لَهُ القَاضِي بِالْمَالِ ثمَّ الْمُدعى عَلَيْهِ أَقَامَ الْبَيِّنَة بعد قَضَاء القَاضِي أَن الْمُدَّعِي قد أقرّ بوصول هَذَا إِلَيْهِ قَالَ نسْمع الْبَيِّنَة وعَلى القَاضِي أَن يحكم بِبَرَاءَة ذمَّته لِأَن بَيِّنَة الْمُدَّعِي على الْبَرَاءَة لما كَانَت مُقَدّمَة على بَيِّنَة الْمُدَّعِي قبل الْقَضَاء وَالْقَضَاء لَا يمْنَع إِقَامَة الْحجَّة عَلَيْهِ كالمدعى عَلَيْهِ إِذا حلف على الْإِنْكَار وَقضى القَاضِي ببراءته ثمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَة على الْوُجُوب سَمِعت بَينته أما إِذا أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَة ثمَّ قَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ وَهُوَ ايراني أَو أدّيت أَو كَانَ عينا فتعد إِقَامَة الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة قَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ إِنَّه قد بَاعَنِي أَو وهب لي وَأَرَادَ تَحْلِيف الْمُدَّعِي هَل يحلف فقد ذكر الْأَصْحَاب وعلقته عَن القَاضِي إِن كَانَ قبل قَضَاء القَاضِي بَيِّنَة الْمُدَّعِي يحلف الْمُدَّعِي وَإِن كَانَ بعد قَضَاء القَاضِي فَوَجْهَانِ الْأَصَح لَا يسمع وَذكر فِي دَعْوَى الْقُرْآن الْأَصَح أَن يسمع قَالَ فَرَأَيْت فِي مُحَرر الشَّيْخ أبي عَليّ يحلف من غير فصلين بعد قَضَاء القَاضِي أَو قبله قَالَ الإِمَام الْأَصَح أَن لَا يحلف بعد قَضَاء القَاضِي وَيحلف قبله فِي الْمَوَاضِع كلهَا
1182 - مَسْأَلَة وَلَو شهد الشُّهُود أَنه أقرّ لفُلَان بِكَذَا أَو أقرّ بَين يَدي القَاضِي ثمَّ قَالَ لم يصل إِلَى سَببه لَهُ تَحْلِيف الْمُدَّعِي لِأَن الْعَادة جرت أَن النَّاس يقرونَ للإشهاد قبل أَخذ المَال قَالَ الإِمَام وَلَو قضى القَاضِي بِبَيِّنَة الْمُدَّعِي على الْمُدعى عَلَيْهِ بعد مَا ادّعى الْمُدعى عَلَيْهِ هَذِه الدَّعْوَى وَلم يحلف الْمُدَّعِي وَجب أَن ينفذ قَضَاؤُهُ لأجل الْبَيِّنَة قَالَ أما إِذا أقرّ بِالْمَالِ ويوصل السَّبَب إِلَيْهِ أَو شهد الشُّهُود أَنه أقرّ بِالْمَالِ وَوصل السَّبَب ثمَّ أَرَادَ تَحْلِيف الْمُدَّعِي على أَنه لم يُوصل إِلَى السَّبَب لَيْسَ لَهُ ذَلِك عِنْدِي
1183 - مَسْأَلَة رجل ادّعى نِكَاح امْرَأَة فأنكرت وَحلفت ثمَّ أقرَّت وَالزَّمَان لَا يحْتَمل نِكَاحا جَدِيدا بعد انكاحها إِلَى وَقت أقرّ وَلَدهَا هَل يجوز فِي الحكم لَهُ وَطْؤُهَا قَالَ يجوز كمن انكر حَقًا ثمَّ أقرّ

الصفحة 724