كتاب الإعلام بتخيير المصلي
المبحث الرابع: أقوال الفقهاء في مكان وضع اليدين حال القيام في الصلاة:
قال في المغني (1/ 515): اختلفت الروايات في موضع وضعهما، فروي عن أحمد أنه يضعهما تحت سرته، وروى ذلك عن علي وأبي هريرة و أبي مجلز والنخعي والثوري وإسحاق.
وعن أحمد أنه يضعهما فوق السرة، وهو قول سعيد بن جبير والشافعي وعنه أن مخير في ذلك لأن الجميع مروي و الأمر في ذلك واسع. ا. ه.
وقال في المجموع (3/ 269): المستحب جعلهما تحت الصدر فوق سرته وبهذا قال سعيد بن جبير وداود وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق يجعلهما تحت السرة وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا ... ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة والنخعي و أبي مجلز وعن على بن أبي طالب روايتان إحداهما: فوق السرة، والثانية: تحتها، وعن أحمد ثلاث روايات هاتان والثالثة: التخيير بينهما ولا تفضيل ا. ه.
الصفحة 19
72