الشمال فعلى كفه أو الرسغ عند الصدر وكان يكره ذلك.
ولا وجه لكراهية من كره ذلك، لأن الأشياء أصلها الإباحة، ولم ينه الله عن ذلك ولا رسوله، فلا معنى لمن كرهه، هذا لو لم يرو إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرناه، وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة، ولو قال قائل: إن ذلك في الفريضة دون النافلة، لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليلا، ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه، ولم يأت عنهن في ذلك شئ ا. ه.
- وقال الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 211):
الحديث استدل به من قال إن الوضع تحت السرة وهو أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه و أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، وذهبت الشافعية - قال النووي وبه قال الجمهور - إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق سرته.
وعن أحمد روايتين كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولا ترجيح.
وبالتخيير قال الأوزاعي وابن المنذر، قال ابن المنذر في