كتاب الإعلام بتخيير المصلي

أما القول بأنهما توضعان على النحر:
روى عن ابن عباس، واختاره القاضي عياض.
أما قول ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرجه البيهقي (2/ 30) أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق أنا الحسن بن يعقوب بن البخاري أنا يحيى بن أبي طالب أنا زيد بن الحباب ثنا روح بن المسيب قال حدثني عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر ا. ه.
- وهذا الأثر في سنده يحيى بن أبي طالب سبق الكلام عليه في القول الثاني عند أثر سعيد بن جبير.
كما أن في سنده روح بن المسيب قال ابن حبان في المجروحين (1/ 299): يروي عن الثقاة الموضوعات يقلب الأسانيد ويرفع المقلوبات، وهو أنكر حديثا من غضيف لا تحل الرواية عنه، ولا كتابة حديثه إلا للاختبار ا. ه. وكذلك عمرو بن مالك النكري متكلم فيه، انظر التهذيب.
*والخلاصة أن هذا الأثر لا يصح، كما أنه قد روي

الصفحة 60