كتاب الدعاء للطبراني - نسخة مقابلة (اسم الجزء: 3)
342- بَابُ مَنْ قَالَ: لاَ يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ فِي الْكُسُوفِ
2242- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الآيَةِ تَكُونُ بَعْدَ الْعَصْرِ, قَالَ: الدُّعَاءُ وَلَيْسَ فِيهَا صَلاَةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ, قُلْتُ: عَمَّنْ تُحَدِّثُ هَذَا؟ قَالَ: كَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ.
343- بَابُ الأَمْرِ بِالْعَتَاقَةِ وَالصَّدَقَةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ
2243- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَمَرَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ.
الصفحة 1811