الحسن ولو كان بغير شهوة، وقد أمن الفتنة، فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها (¬1).
[فصل]: في المصافحة: اعلم أنها سنّة مجمعٌ عليها عند التلاقي.
[12/ 662] روينا في صحيح البخاري، عن قتادة قال:
قلتُ لأنس رضي الله عنه أكانتِ المصافحةُ في أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
[13/ 663] وروينا في صحيح البخاري ومسلم في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته قال: فقام إليّ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يُهرول، حتى صافحني وهنّأني.
[14/ 664] وروينا بالإِسناد الصحيح في سنن أبي داود، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيانِ فَيتَصافَحانِ إِلاَّ غُفرَ لَهُما قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا".
[15/ 665] وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، عن البراء رضي الله عنه قال:
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "ما مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيانِ إلاَّ غُفرَ لَهُما قَبْلَ أنْ يَتَفَرَّقا".
[16/ 666] وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رجلٌ: يا رسولَ الله! الرجلُ منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟، قال: "لا" قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: "لا" قال: فيأخذ بيده
¬_________
[662] البخاري (6263)، والترمذي (2730).
[663] البخاري (4418)، ومسلم (2769).
[664] أبو داود (5213)، وإسناده صحيح.
[665] أبو داود (5212)، والترمذي (2728)، وابن ماجه (2703) وهو حديث صحيح.
[666] الترمذي (2729)، وابن ماجه (3702) وقد تقدم قريبًا برقم 11/ 661.
(¬1) في هامش "أ" زيادة: و"وقد قررت هذا كله في أول كتاب النكاح من شرح المهذب"