كتاب فضائل الأوقات للبيهقي

§بَابٌ فِي فَضْلِ يَوْمِ النَّحْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]
قَالَ قَتَادَةُ: §الصَّلَاةُ صَلَاةُ الضُّحَى وَالنَّحْرُ نَحْرُ الْبُدْنِ
وَهِيَ رِوَايَةُ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَقُولُ: {§صَلِّ لِرَبِّكَ} قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَ ثُمَّ انْحَرْ الْبُدْنَ قَالَ الْكَلْبِيُّ: وَيُقَالُ فِي قَوْلِهِ {وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] يَعْنِي اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِنَحْرِكَ إِذَا كَبَّرْتَ
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -[395]- أَنَّهُمْ قَالُوا: §هِيَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّحْرِ

208 - وَرُوِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا عَنْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَحْرٍ وَلَكِنَّهُ يَأْمُرُكَ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {فَصَلِّ} [البقرة: 249] : الصَّلَاةَ وَانْحَرْ: الْبُدْنَ

الصفحة 394