1311 - باب*إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ
3280 - (1) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ، وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ ".
قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ (¬3).
[ب 3118، د 3279، ع 3236 ف 3488، 3489، م 3237].
¬_________
(¬1) ت: فيه عمرو بن عبيد بن باب، معتزلي داعية لبدعته، والمسألة فقهيه فلا ضرر منه، وأخرجه ابن منصور بسند حسن (365).
* ك 321/ب.
(¬2) ت: فيه زائدة بن موسى، سكت عنه الإمامان: البخاري وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10846) وابن منصور حديث (364).
* ت 265/ب.
(¬3) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وله شاهد عند عبد الرزاق حديث (16398).