كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 2)
1312 - باب مَنْ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
3281 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " (¬1).
[ب 3119، د 3280، ع 3237 ف 3490، م 3238].
3282 - (2) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ: يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلاَ يُعْطَى دَيْنُهُ " (¬2).
[ب 3120، د 3281، ع 3238 ف 3491، م 3239].
3283 - (3) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ" (¬3).
[ب 3121، د 3282، ع 3239 ف 3492، م 3240].
3284 - (4) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ: " تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَىْءٌ " (¬4).
[ب 3122، د 3283، ع 3240 ف 3493، م 3241].
3285 - (5) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ " (¬5).
[ب 3123، د 3284، ع 3241 ف 3494، م 3242].
3286 - (6) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، يُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ، ثُمَّ الثُّلُثُ " (¬6).
[ب 3124، د 3285، ع 3242 ف 3495، م 3243].
¬_________
(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (1920، 1928 ضعيف، 1931).
(¬2) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة حديث (1922، 1925).
(¬3) ت: فيه مجهول، علقه البخاري فقال: وقال إبراهيم، ... وذكره، (باب الكفن من جمع المال) وأخرجه عبد الرزاق حديث (6224).
(¬4) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (1930)
(¬5) ت: فيه عنعنة ابن جريج، ولا تضر فالمسألة فقهية، وأخرجه عبد الرزاق قال: حديث (6222) يعني من رأس المال.
(¬6) ت: فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولا يضر فالمسالة فقهية، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر تقديم الكفن، رقم (3312).
الصفحة 1038
1146