1317 - باب الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
3295 - (1) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لآخَرَ (¬6) بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، فَلاَ يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ " (¬7).
[ب 3133، د 3294، ع 3251 ف 3505، م 3252].
¬_________
(¬1) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (10918).
(¬2) في بعض النسخ الخطية" تزوج " وهو خطأ لأن السياق ينفيه البتة، فمن يتزوج عند الموت؟ ! ، من يتوجه وهو في النزع؟ ! اللهم إلا إذا كان رغبت في الزواج منه امرأة طمعا في عاجل موته، وعاجل غناها، وقد يحدث كما في زماننا هذا.
(¬3) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وقوله: " بفَجَره " أي بجوده وكرمه وعطائه، والفَجَرُ بفتح الجيم: العطاء والجود والكرم، يقول الشاعر:
مطاعيم للضيف حين الشتاء ... شم الأنوف كثيرو الفَجَر. (لسان العرب).
(¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (338، 337).
(¬5) ما بين المعقوفين ليس في بعض النسخ الخطية.
(¬6) في بعض النسخ الخطية" للآخر " وكلاهما يصح، وما أثبتناه أولى.
(¬7) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (10844) والبيهقي (6/ 272).