كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 2)
1315 - باب الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ
3292 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، رُبُعَ مَالِهِ، خُمُسَ مَالِهِ، فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ " (¬1).
[ب 3130، د 3291، ع 3248 ف 3502، م 3249].
1316 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ
3293 - (1) حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَزَوَّدَ (¬2) بِفَجْرَةٍ " (¬3).
[ب 3131، د 3292، ع 3249 ف 3503، م 3250].
3294 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْمُرَّانِ: " الإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ " (¬4).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " مُرٌّ فِي الْحَيَاةِ، وَمُرٌّ عِنْدَ الْمَوْتِ " (¬5).
[ب 3132، د 3293، ع 3250 ف 3504، م 3251] إتحاف 13303.
1317 - باب الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
3295 - (1) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لآخَرَ (¬6) بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، فَلاَ يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ " (¬7).
[ب 3133، د 3294، ع 3251 ف 3505، م 3252].
¬_________
(¬1) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (10918).
(¬2) في بعض النسخ الخطية" تزوج " وهو خطأ لأن السياق ينفيه البتة، فمن يتزوج عند الموت؟ ! ، من يتوجه وهو في النزع؟ ! اللهم إلا إذا كان رغبت في الزواج منه امرأة طمعا في عاجل موته، وعاجل غناها، وقد يحدث كما في زماننا هذا.
(¬3) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وقوله: " بفَجَره " أي بجوده وكرمه وعطائه، والفَجَرُ بفتح الجيم: العطاء والجود والكرم، يقول الشاعر:
مطاعيم للضيف حين الشتاء ... شم الأنوف كثيرو الفَجَر. (لسان العرب).
(¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (338، 337).
(¬5) ما بين المعقوفين ليس في بعض النسخ الخطية.
(¬6) في بعض النسخ الخطية" للآخر " وكلاهما يصح، وما أثبتناه أولى.
(¬7) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (10844) والبيهقي (6/ 272).
الصفحة 1040
1146