كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)

78 - باب لاَ تُقْبَلُ الصَّلاَةُ بِغَيْرِ طُهُورٍ*
694 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً* [(¬1) بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» (¬2).
[ب 690، د 713، ع 686، ف 731، م 690] تحفة 132، إتحاف 215

79 - باب مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ
695 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (¬3).
[ب 691، د 714، ع 687، ف 732، م 691] تحفة 10265، إتحاف 14718.

80 - باب كَمْ يَكْفِي فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ؟
696 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ " (¬4).
[ب 692، د 715، ع 688، ف 733، م 692] تحفة 4479، إتحاف 5900.
697 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَنَساً - رضي الله عنه - يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ (¬5) وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِي " (¬6).
[ب 693، د 716، ع 689، ف 734، م 693] تحفة 963، إتحاف 1279.
¬_________
(¬1) بداية السقط من (ت) وهو (116) حديثا، بدايته جزء من الحديث رقم (697) ونهايته جزء من الحديث رقم (813).
* ك 79/ب.
* ت 67/أ.
(¬2) سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (59) والنسائي حديث (139) وصححه الألباني عندهما.
(¬3) سنده حسن، أخرجه الترمذي حديث (3) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وأبو داود حديث (61) وابن ماجة حديث (275) وصححه الألباني عندهما.
(¬4) سنده حسن، أخرجه مسلم حديث (326).
(¬5) جمعه: مكاكي، وهو من الكاييل، لعله أرادبه المد، وقيل: الصاع، والأول أشبه لأنه جاء مفسرا بالمد في الحديث الذي قبله، انظر: (النهاية 4/ 350).
(¬6) رجاله ثقات، أخرجه مسلم حديث (325).

الصفحة 255