كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)

«الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَامَتْ، وَتَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ» (¬1).
[ب 793، د 820، ع 793، ف 840، م 796] تحفة 3542 إتحاف 4516.
803 - (21) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، وَحَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ " فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا إِذَا طُلِّقَتْ فَيَطُولُ بِهَا الدَّمُ: فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ قَدْرَ أَقْرَائِهَا ثَلاَثَ حِيَضٍ، وَفِي الصَّلاَةِ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الْحَيْضِ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلاَةِ " (¬2).
[ب 794، د 821، ع 794، ف 841، م 797].
804 - (22) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بن عيسى، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: " امْرَأَةٌ كَانَ حَيْضُهَا مَعْلُوماً، فَزَادَتْ عَلَيْهِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَلاَثَةَ؟ ، قَالَ: تُصَلِّى. قُلْتُ: يَوْمَيْنِ. قَالَ: ذَاكَ مِنْ حَيْضِهَا ".
وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: " النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ " (¬3).
[ب 795، د 822، ع 795، ف 842، 843، م 798].
805 - (23) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ أَيَّامَ طُهْرِهَا قَالَ: " أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّىَ " (¬4).
[ب 796، د 823، ع 796، ف 844، م 799].
806 - (24) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ: " تَنْتَظِرُ قَدْرَ مَا كَانَتْ* تَحِيضُ فَلْتُحَرِّمِ الصَّلاَةَ، ثُمَّ
¬_________
(¬1) فيه أبو اليقضان عثمان بن عمير البجلي: ضعيف، عد من غلاة الشيعة، وأخرجهالترمذي حديث (126) وقال: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وأبو داود حديث (297) وابن ماجة حديث (625) وصححه الألباني عندهما، وفيه أبو اليقضان، ولعله باعتبار الطرق الصحيحة.
(¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (538/ 808).
(¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (536/ 805).
(¬4) رجاله ثقات.
* ك 91/أ.

الصفحة 289