كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)

158 - باب الْحَائِضِ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ الصَّلاَةِ*
992 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ في الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَهَا لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ تُسَبِّحَ اللَّهَ وَتُكَبِّرَهُ في وَقْتِ الصَّلاَةِ (¬1).
[ب 962، د 1011، ع 971، ف 1059، م 974].
993 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: " قُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ: الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ وَتَذْكُرُ اللَّهَ. فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ لِهَذَا أَصْلاً" (¬2).
[ب 963، د 1012، ع 972، ف 1060، م 975].
994 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ عِنْدَ أَوَانِ الصَّلاَةِ أَنْ تَوَضَّأَ، وَتَجْلِسَ بِفِنَاءِ مَسْجِدِهَا، فَتَذْكُرَ اللَّهَ وَتُسَبِّحَ " (¬3).
[ب 964، د 1013، ع 973، ف 1061، م 976] إتحاف 13863.
995 - (4) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَتَقْرَأُ؟ ، قَالَ: " لاَ، إِلاَّ طَرَفَ الآيَةِ، وَلَكِنْ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتُسَبِّحُ وَتُكَبِّرُ وَتَدْعُو اللَّهَ " (¬4).
[ب 965، د 1014، ع 974، ف 1062، م 977].
996 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ضَمْرَةُ (¬5)، ثَنَا الشَّيْبَانِىُّ - وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو، مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ - ثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ: " تُؤْمَرُ الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتَذْكُرُ اللَّهَ" (¬6).
[ب 966، د 1015، ع 975، ف 1063، م 978].
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (729/ 1032).
(¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (730/ 1033).
(¬3) فيه مجهولان: خالد بن يزيد الصدفي، ووالده يزيد، وانظر: القطوف رقم (731/ 1034).
(¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (732/ 1035).
(¬5) بعض النسخ الخطية تصحف إلى " حمزة ".
(¬6) رجاله ثقات، وبالأمر فيه، قاله جماعة من العلماء، وهو على وجه الاستحباب لا الوجوب، وانظر: القطوف رقم (733/ 1036).
* ت 75/ب.

الصفحة 329