كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)
1002 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادٌ (¬1)، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ (¬2).
قَالَ أَبُو النُّعْمَانِ: " كَأَنَّ حَمَّاداً فَرَّقَ حَدِيثَ أَيُّوبَ فَجَاءَ بِهَذَا " (¬3).
[ب 971، د 1021، ع 981، ف 1066، م 984] إتحاف 17964.
[1003 ـ[( ... ) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ السَّجْدَةَ فَلاَ تَسْجُدْ " (¬4).
[ب 972، د 1022، ع 982، ف 1098، م 985].
1004 - ( ... ) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: " لاَ تَسْجُدُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ " (¬5).
[ب 973، د 1023، ع 983، ف 1099، م 986].
1005 - ( ... ) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ] (¬6).
[ب 974، د 1024، ع 984، ف 1100، م 987].
1006 - (4) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَجْلاَنَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ هَلْ يَقْضِيَانِ الصَّلاَةَ إِذَا تَطَهَّرْنَ؟ ، قَالَ: " هُوَ ذَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَوْ فَعَلْنَ ذَلِكَ أَمَرْنَا نِسَاءَنَا بِذَلِكَ " (¬7).
[ب 975، د 1025، ع 985، ف 1067، م 988] إتحاف 8061.
¬_________
(¬1) في بعض النسخ الخطية "حميد ".
(¬2) رواته ثقات، وأنظر سابقه.
(¬3) فرق بين رواية أيوب عن أبي قلابة عن معاذة، وروايته عن معاذة مباشرة، إشارة إلى أن لأيوب شيخين، وأنه سمعه منهما.
(¬4) رجاله ثقات.
(¬5) رجاله ثقات.
(¬6) رجاله ثقات، ، وانظر: القطوف رقم (752/ 1045) وما بين المعقوفين ثلاثة آثار كان حقها أن تكون في باب الحائض تسمع السحدة فلا تسجد، فليس لها تعلق بهذا لباب، لذلك أهملنا ترقيمها ضمن هذا الباب، وانظر: رقم (1037، 1038، 1039).
(¬7) سنده حسن.
الصفحة 331