كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)

1089 - (15) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ* شَرِبَتْ مِنْ مَاءٍ أَيُتَوَضَّأُ بِهِ؟ ، فَضَحِكَ وَقَالَ: نَعَمْ " (¬1).
[ب 1062، د 1112، ع 1072، ف 1165، م 1075].
1090 - (16) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (¬2)، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَوَاكَلَةِ الْحَائِضِ " قَالَ: «وَاكِلْهَا» (¬3).
[ب 1063، د 1113، ع 1073، ف 1166، م 1076] تحفة 5326 إتحاف 7174.
1091 - (17) أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ أَنْ تُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَتَقُولُ: إِنِّى حَائِضٌ. فَيَقُولُ: إِنَّ حِيضَتَكِ لَيْسَتْ في كَفِّكِ. فَتُنَاوِلُهُ " (¬4).
[ب 1064، د 1114، ع 1074، ف 1167، م 1077] إتحاف 10896.
1092 - (18) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي لَحَائِضٌ، وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَمِيعاً» (¬5).
[ب 1065، د 1115، ع 1075، ف 1168، م 1078] تحفة 5326 إتحاف 7174.
¬_________
(¬1) سنده حسن.
(¬2) هو كذلكعند أحمد حديث (19008، 22505) والترمذي حديث (133) ويقال: حرام بن حكيم، وهو كذلك في (الكاشف ترجمة 967) وعند أحمد حديث (19007) وذكرهما ابن حجروقال: حرام بمهملتين مفتوحتين، ابن حكيم بن خالد بن سعد الأنصاري، ويقال: العنسي بالنون، الدمشقي، وهو حرام بن معاوية، كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين، ووهم من جعلهما اثنين (التقريب) وانظر: (الحلية 9/ 51).
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (19007، 19008 - ومكرره 22505 ـ) وأبو داود (212) وابن ماجه حديث (651) وصححه الألباني عندهما، والترمذي (133) وقال: حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمواكلة الحائض بأسا.
(¬4) سنده حسن، تقدم تخريجه، وانظر: القطوف رقم (801/ 1135).
(¬5) سنده حسن، تقدم تخريجه.

الصفحة 350